All legislation

مرسوم Decree No. 2661 17/01/1972

إحداث وظائف كتاب عدل في محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
2661
Date
17/01/1972
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1972, p. 88-89
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2661 تاريخ 17/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفتا كاتب عدل جديدتان.

المادة 2

مادة 2: احدثت في القلمون وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية القلمون.

المادة 3

مادة 3: احدثت في انفه وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية انفه.

المادة 4

مادة 4: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: طرابلس 800 ل ل. القلمون 300 ل ل. انفه 300 ل ل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي