المادة 1
مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفتا كاتب عدل جديدتان.
مرسوم Decree No. 2661 17/01/1972
مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفتا كاتب عدل جديدتان.
مادة 2: احدثت في القلمون وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية القلمون.
مادة 3: احدثت في انفه وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية انفه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974, article 1, 27/05/1974
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2661 تاريخ 17/1/72 القاضية باحداث وظيفة كاتب عدل في انفة (قضاء الكورة)
مادة 4: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: طرابلس 800 ل ل. القلمون 300 ل ل. انفه 300 ل ل.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي