المادة 1
مادة 1: يحق لوزير الاقتصاد الوطني, في حالة انخفاض كميات الدقيق في لبنان عن المعدل اللازم لتموين البلاد بشكل طبيعي سواء اكان ذلك ناتجا عن نقص في الطحن او في مادة الحنطة المعدة للطحن لسبب ما, ان يجيز استيراد كميات من الدقيق تفوق الكميات المحددة بموجب المرسوم رقم 12963 تاريخ 7/6/1963