المادة 1
مادة 1: تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التأهيلية المهنية العالية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 429 24/12/1970
مادة 1: تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التأهيلية المهنية العالية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 24 كانون الاول 1970 مدير التعليم المهني والتقني الامضاء: جان عقل