All legislation

مرسوم Decree No. 389 15/01/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13492 تاريخ 12-1-1970 القاضي بتمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
389
Date
15/01/1971
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1971, p. 39
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1726 تاريخ 26/08/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 389 تاريخ 15/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 13492 تاريخ 12/1/1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1866 تاريخ 5/11/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح