All legislation

مرسوم Decree No. 1726 26/08/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 389 تاريخ 15-1-1971 القاضي بتمديد العمل بملاكين- مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
1726
Date
26/08/1971
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1971, p. 1192
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2687 تاريخ 20/01/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1726 تاريخ 26/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 389 تاريخ 15/1/1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا