ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)
بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ
11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين
في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت
وتعديل اسسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)
بناء على المرسوم رقم 2451 تاريخ 11/02/2000
وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة
مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف
من الخدمة)
بناء على المرسوم رقم 7881 تاريخ 14/05/2002
(اعطاء المستخدمين والاجراء والمتعاقدين
العاملين فعليا وحصرا في مصالح المياه تعويضا
شهريا)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 762 تاريخ 23/08/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
18/2002-2003 تاريخ 28/10/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 7881 تاريخ 14/5/2002 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا المرسوم وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية وذلك مقابل افادتهم العينية من كمية من المياه.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة