المادة 1
مادة 1: ألغيت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 7881 تاريخ 14/5/2002 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا المرسوم وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية وذلك مقابل افادتهم العينية من كمية من المياه.