The whole text

مرسوم رقم 9442 تاريخ 22/01/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ألغيت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 7881 تاريخ 14/5/2002 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا المرسوم وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية وذلك مقابل افادتهم العينية من كمية من المياه.

المادة 1 من مرسوم رقم 9442 تاريخ 22/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/204318/article/1/