All legislation

قرار Decision No. 423 21/08/1969

اخضاع الغاز النفطي (الاسفلت ) نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
21/08/1969
Official Gazette
Issue 70, 01/09/1969, p. 891
Status
In force
Amended by
قرار رقم 116 تاريخ 07/03/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 21/08/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الغار النفطي (الاسفلت ) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 21 آب سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني