The whole text

قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يمنع صيد الحجل والارنب البري في جميع الاراضي اللبنانية منعا باتا لمدة خمس سنوات محافظة على نوعها ورغبة في تكثيرها كما يمنح دخول صيد الحجل والارنب البري من الخارج الا بعد الحصول على تصريح خاص رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة الزراعة.

المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204340/article/3/