All legislation

قرار Decision No. 297 31/08/1965

تقسيم طرائد الصيد من طيور وحيوانات

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
31/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1184-1185
Status
In force
Amended by
قرار رقم 106 تاريخ 23/05/1969 (the text)
قرار رقم 130 تاريخ 19/04/1967 (Art. 1)
قرار رقم 387 تاريخ 02/11/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2422 تاريخ 25 تموز 1965

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران 1952 المتعلق بالاسلحة والذخائر والصيد ولا سيما المادة 84 منه

وتوخيا لتوحيد القرارات المتعلقة بصيد الطيور والحيوانات الصادرة سابقا وتسهيلا لمعرفة اسمائها دون التباس

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الاحراج رقم 2784/7 تاريخ 26/8/1965

وبعد موافقة المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 387 / 1965 )

مادة 1:

تقسم طرائد الصيد من طيور وحيوانات الى ثلاثة اقسام:

1 "الطيور والحيوانات الضارة: والتي يمكن صيدها في كل وقت وهي: الغراب والقاق وعصفور الدوري وابو زريق والثعلب وابن اوى والذئب والضبع والافاعي وبقية الطيور والحيوانات التي لم يرد ذكرها في الفقرة 2 من القرار المذكور رقم 297/1 تاريخ 31/8/1965 والجدول الملحق به.

2- الطيور والحيوانات الممكن صيدها: في اوقات معينة وهي: الحمام البري: يفتح موسم صيده في 15 ايلول من كل سنة ويختتم في 15 كانون الثاني من العام التالي.

طير الفري: يسمح بصيده طيلة ايام السنة باستثناء محافظة البقاع حيث يسمح بصيده فقط بين اول ايلول واول كانون الاول من كل عام.

الترغل: يفتح موسم صيده في اول اذار ويختتم في اول حزيران ثم يفتح في اول ايلول ويختتم في اول كانون الاول.

دجاج الارض والبط والشكب والاوز البري والزرزور: يفتح موسم صيدها في اول تشرين الاول ويختتم في اخر شباط من العام التالي:

عصفور التين: يفتح موسم صيده في اول اب ويختتم في 15 كانون الاول

3- الطيور الممنوع صيدها بتاتا: وفقا للجدول المربوط.

المادة 2

مادة 2:

يمنع صيد الغزال والارو والابل والماعز البري في جميع الاراضي اللبنانية منعا باتا محافظة على نوعها ورغبة في تكثيرها كما يمنع دخول صيد هذه الحيوانات من الخارج الا بعد الحصول على تصريح خاص رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3:

يمنع صيد الحجل والارنب البري في جميع الاراضي اللبنانية منعا باتا لمدة خمس سنوات محافظة على نوعها ورغبة في تكثيرها كما يمنح دخول صيد الحجل والارنب البري من الخارج الا بعد الحصول على تصريح خاص رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة الزراعة.

المادة 4

مادة 4:

تصادر كميات الصيد موضوع المخالفات وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5:

تلغى جميع القرارات الصادرة سابقا والمخالفة لنصوص هذا القرار.

المادة 6

مادة 6:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/8/1965 وزير الزراعة جوزف نجار