All legislation

قرار Decision No. 1470 20/08/1971

استيراد او توضيب المحارم الورق في لبنان وتصنيف اوزانها واعدادها ومقاساتها

Type
قرار · Decision
Number
1470
Date
20/08/1971
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1971, p. 1174-1175
Status
In force
Amended by
قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1470 تاريخ 20/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 274/1 تاريخ 19/6/70 المتعلق بتوضيب المحارم الورق في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع على اساس العدد بثلاث فئات هي: 100(مئة) و200(مئتان) 400(اربعماية) محرمة مزدوجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث .

المادة 3

مادة 3: تحصر عبوات المحارم الورق التي تباع على اساس الوزن الصافي, سواء اكانت المحارم منفردة ام مزدوجة ام بطيات متعددة وسواء اكانت تسحب سحبا ام لا, بالوزنين التاليين: 500(خمسماية) غرام 1000(الف ) غرام شرط ان تكون احجام واشكال عبوات المحارم التي تباع على اساس الوزن مختلفة عن احجام واشكال عبوات المحارم التي تباع على اساس العدد من ماركة واحدة ولمنتج واحد, سواء اكانت مستوردة ام منتجة محليا,

المادة 4

مادة 4: يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن علافات توضع في الجيب ويحصر محتواها: - باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة(كل محرمة ورقتان) - بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة(كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يذكر على كل غلاف : - عدد المحارم المزدوجة او المثلثة او اكثر المنوه عنها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار - مقاسات المحرمة المزدوجة عنها في المادة الثانية من هذا القرار - الوزن الصافي للمحارم المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القرار. تدون هذه الكتابات بصورة واضحة على وجه جوانب الغلاف شرط الا يقل مقاس كل من الاحرف والارقام عن ثلاثة مليمترات وشرط ان تكون الكتابات باللغة العربية للمحارم المصنوعة او الموضبة في لبنان مهما كانت اللغات الاخرى المستعملة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من اول كانون الثاني 1972

بيروت في 20 اب سنة 1971 وزير الاقتصاد الوطني صائب جارودي