المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 274/1 تاريخ 19/6/70 المتعلق بتوضيب المحارم الورق في لبنان.
قرار Decision No. 1470 20/08/1971
مادة 1: الغي القرار رقم 274/1 تاريخ 19/6/70 المتعلق بتوضيب المحارم الورق في لبنان.
مادة 2: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع على اساس العدد بثلاث فئات هي: 100(مئة) و200(مئتان) 400(اربعماية) محرمة مزدوجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث .
مادة 3: تحصر عبوات المحارم الورق التي تباع على اساس الوزن الصافي, سواء اكانت المحارم منفردة ام مزدوجة ام بطيات متعددة وسواء اكانت تسحب سحبا ام لا, بالوزنين التاليين: 500(خمسماية) غرام 1000(الف ) غرام شرط ان تكون احجام واشكال عبوات المحارم التي تباع على اساس الوزن مختلفة عن احجام واشكال عبوات المحارم التي تباع على اساس العدد من ماركة واحدة ولمنتج واحد, سواء اكانت مستوردة ام منتجة محليا,
مادة 4: يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن علافات توضع في الجيب ويحصر محتواها: - باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة(كل محرمة ورقتان) - بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة(كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.
مادة 5: يجب ان يذكر على كل غلاف : - عدد المحارم المزدوجة او المثلثة او اكثر المنوه عنها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار - مقاسات المحرمة المزدوجة عنها في المادة الثانية من هذا القرار - الوزن الصافي للمحارم المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القرار. تدون هذه الكتابات بصورة واضحة على وجه جوانب الغلاف شرط الا يقل مقاس كل من الاحرف والارقام عن ثلاثة مليمترات وشرط ان تكون الكتابات باللغة العربية للمحارم المصنوعة او الموضبة في لبنان مهما كانت اللغات الاخرى المستعملة.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من اول كانون الثاني 1972
بيروت في 20 اب سنة 1971 وزير الاقتصاد الوطني صائب جارودي