المادة 1
الغيت القرارات رقم 1470 /1 تاريخ 20/8/1971 ورقم 274/1 تاريخ 19 حزيران 1970 ورقم 389/1 تاريخ 18/8/69
قرار Decision No. 600 13/11/1973
الغيت القرارات رقم 1470 /1 تاريخ 20/8/1971 ورقم 274/1 تاريخ 19 حزيران 1970 ورقم 389/1 تاريخ 18/8/69
يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع على اساس العدد بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) و400 (اربعماية) محرمة مزدوجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث.
فقرة مضافة بموجب القرار 24 ت 28/5/94
يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (مائة وخمسون) محرمة مزدوجة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 106 تاريخ 24/11/1982, article 1, 23/12/1982
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/73 , ما يلي: يسمح بانتاج محارم الورق ضمن عبوات 75 و150 محرمة مزدوجة بمقاس 21،5 X 22،5 سم, تسحب منفصلة وبصورة فردية شرط ان تكون مطبقة على كل محرمة او معطرة, وان يطبع عدد المحارم والمقاسات على العلبة بصورة واضحة.
Added to by قرار رقم 24 تاريخ 28/05/1994, article 1, 09/06/1994
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 (المتعلق باستيراد محارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها) ما يلي: "يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (ماية وخمسون) محرمة مزدوجة"
تحصر عبوات المحارم الورق التي تباع على اساس الوزن الصافي بالوزنين التاليين:
500 ...(خمسماية) غرام
1000...(الف) غرام
ولا تكون المحارم فيها موضبة بتنسيق وتداخل بحيث تسحب منفردة ومنفصلة, بل تكون مكومة ومركومة (مستوفة). ويجب ان تكون احجام واشكال عبواتها مختلفة عن احجام واشكال عبوات المحارم التي تباع على اساس العدد من ماركة واحدة ولمنتج واحد.
يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها:
- باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة (كل محرمة ورقتان).
- بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة (كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.
يجب ان يذكر على كل غلاف:
- عدد ومقاسات المحارم المزدوجة او المثلثة او اكثر المنوه عنها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار.
- الوزن الصافي للمحارم المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القرار مع ذكر مقاساتها الفردية.
تدون هذه الكتابات بصورة واضحة على وجه او جوانب الغلاف شرط الا يقل مقاس كل من الاحرف والارقام عن ثلاثة مليمترات ،وشرط ان تكون الكتابات باللغة العربية للمحارم المصنوعة او الموضبة في لبنان مهما كانت اللغات الاخرى المستعملة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا اعتبارا من اول شباط 1974
بيروت في 13 تشرين الثاني 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري