المادة 1
مادة 1: يلحق بقرار من المدير العام للتربية الوطنية ولمدة معينة عددا من المدرسين بالثانويات ودور المعلمين للقيام ببعض الاعمال الادارية فيها
قرار Decision No. 627 13/08/1971
مادة 1: يلحق بقرار من المدير العام للتربية الوطنية ولمدة معينة عددا من المدرسين بالثانويات ودور المعلمين للقيام ببعض الاعمال الادارية فيها
مادة 2: يجري تحديد ماهية الاعمال المطلوبة من مدرسين المذكورين في المادة السابقة من قبل مدير الثانوية اي الدار, على انه لا يجوز تكليفهم الحلول محل المدير في حال غيابه او الاشراف على انضباط الاساتذة واعمالهم او انضباط التلامذة.
مادة 3: يشترط في المدرس الملحق في الثانوية او الدار ان يكون من الدرجة الرابعة على الاكثر.
مادة 4: يحدد عدد النظار من الاساتذة الثانويين والمدرسين الممكن الحاقهم بكل ثانوية او دار على الوجه التالي: 1- مدرس واحد كل ست شعب دراسية 2- ناظر واحد للثانوية او الدار التي تضم ثماني شعب فما دون 3- ناظران للثانوية او الدار التي تضم بين 9 و16 شعبة. 4- اربعة نظار لثانوية او الدار التي تضم بين 17 و24 شعبة 5- اربعة نظار وناظر عام للثانوية او الدار التي تضم 25 شعبة فما فوق
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 اب سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر