All legislation

قرار Decision No. 627 13/08/1971

تكليف مدرسين القيام بالاعمال الادارية في الثانويات الرسمية ودور المعلمين وتحديد عدد النظام فيها

Type
قرار · Decision
Number
627
Date
13/08/1971
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1971, p. 1173-1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 627 تاريخ 13/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق بقرار من المدير العام للتربية الوطنية ولمدة معينة عددا من المدرسين بالثانويات ودور المعلمين للقيام ببعض الاعمال الادارية فيها

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد ماهية الاعمال المطلوبة من مدرسين المذكورين في المادة السابقة من قبل مدير الثانوية اي الدار, على انه لا يجوز تكليفهم الحلول محل المدير في حال غيابه او الاشراف على انضباط الاساتذة واعمالهم او انضباط التلامذة.

المادة 3

مادة 3: يشترط في المدرس الملحق في الثانوية او الدار ان يكون من الدرجة الرابعة على الاكثر.

المادة 4

مادة 4: يحدد عدد النظار من الاساتذة الثانويين والمدرسين الممكن الحاقهم بكل ثانوية او دار على الوجه التالي: 1- مدرس واحد كل ست شعب دراسية 2- ناظر واحد للثانوية او الدار التي تضم ثماني شعب فما دون 3- ناظران للثانوية او الدار التي تضم بين 9 و16 شعبة. 4- اربعة نظار لثانوية او الدار التي تضم بين 17 و24 شعبة 5- اربعة نظار وناظر عام للثانوية او الدار التي تضم 25 شعبة فما فوق

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر