The whole text

قرار رقم 627 تاريخ 13/08/1971 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحدد عدد النظار من الاساتذة الثانويين والمدرسين الممكن الحاقهم بكل ثانوية او دار على الوجه التالي: 1- مدرس واحد كل ست شعب دراسية 2- ناظر واحد للثانوية او الدار التي تضم ثماني شعب فما دون 3- ناظران للثانوية او الدار التي تضم بين 9 و16 شعبة. 4- اربعة نظار لثانوية او الدار التي تضم بين 17 و24 شعبة 5- اربعة نظار وناظر عام للثانوية او الدار التي تضم 25 شعبة فما فوق

المادة 4 من قرار رقم 627 تاريخ 13/08/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204351/article/4/