المادة 4
مادة 4: يحدد عدد النظار من الاساتذة الثانويين والمدرسين الممكن الحاقهم بكل ثانوية او دار على الوجه التالي: 1- مدرس واحد كل ست شعب دراسية 2- ناظر واحد للثانوية او الدار التي تضم ثماني شعب فما دون 3- ناظران للثانوية او الدار التي تضم بين 9 و16 شعبة. 4- اربعة نظار لثانوية او الدار التي تضم بين 17 و24 شعبة 5- اربعة نظار وناظر عام للثانوية او الدار التي تضم 25 شعبة فما فوق