All legislation

قرار Decision No. 507 17/08/1971

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 247-1 تاريخ 26-5-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا, بمحافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
507
Date
17/08/1971
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1971, p. 1175
Status
In force
Amended by
قرار رقم 717 تاريخ 06/12/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 507 تاريخ 17/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى, بفقراتها ا-ب وج من القرار رقم 247/1 تاريخ 26/5/1971 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب , وتصبح على الوجه الاتي: ا- شتاء: يوم الاحد من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, وذلك من اول تشرين الاول حتى اخر حزيران ب - صيفا: يومي الجمعة والاحد, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة وذلك من اول تموز حتى اخر ايلول. ج- حالات خاصة: يسمح لاصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي بمتابعة اعمالهم دون توقف ايام الجمعة والاحد التي تسبق اعياد الفطر والاضحى او تقع خلالها. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان