All legislation

قرار Decision No. 31 17/08/1974

تكليف مديرية الاحصاء المركزي اجراء دراسة بالعينة عن الاجور والاستخدام

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
17/08/1974
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1974, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 17/08/1974
Source
Lebanese University

ان وزير التصميم العام

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 16/7/1973,

بناء على المادة 20 من قانون 12/6/1962 (القاضي بتنظيم

وزارة التصميم العام) التي تنيط بمصلحة التحقيقات العامة

في مديرية الاحصاء المركزي امر تحضير التحقيقات الاحصائية

ورتكيز نتائجها.

بناء على المادة 27 من قانون 12/6/1962 التي توجب على

جميع الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين

او يقدموا الى مديرية الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية

التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني على ان

لا يمس ذلك بسر المهنة.

بناء على المادة 28 من القانون ذاته التي تحظر على موظفي

مديرية الاحصاء المركزي اطلاع الغير المعلومات التي

يحصلون عليها وكذلك استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض

الضرائب والرسوم.

وبناء على اقتراح مدير الاحصاء المركزي وموافقة المدير

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام بدراسة بالعينة عن الاجور والاستخدام وفقا للاستمارات الموضوعة خصيصا لهذه الغاية في المؤسسات التي تقع عليها القرعة.

المادة 2

مادة 2: تتناول عملية الاحصاء الحصول على المعلومات التالية بوجه عام. - اسم المؤسسة وموقعها. - نوع الصناعة التي تتعاطاها. - عدد المستخدمين او الاجراء والمتمرنين العاملين فيها مع رواتبهم او اجورهم. - المقبوضات . - الاصول الثابتة. - اخذ معلومات لكل شخص له نشاط فعلي ضمن المؤسسة وذلك حسب الاستمارة الشخصية الموضوعة. - وبصورة عامة كل المعلومات التي تتضمنها الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: يحظر على العاملين في مديرية الاحصاء المركزي والذين سيعملون تحت اشرافها المكلفين بهذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها (حتى الادارات العامة الاخرى) كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت على ذلك المادة 28 من قانون 12/6/1962.

المادة 4

مادة 4: على مديرية الاحصاء المركزي ان تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آب 1974 وزير التصميم العام حسن الرفاعي