المادة 1
مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام بدراسة بالعينة عن الاجور والاستخدام وفقا للاستمارات الموضوعة خصيصا لهذه الغاية في المؤسسات التي تقع عليها القرعة.
قرار Decision No. 31 17/08/1974
ان وزير التصميم العام
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 16/7/1973,
بناء على المادة 20 من قانون 12/6/1962 (القاضي بتنظيم
وزارة التصميم العام) التي تنيط بمصلحة التحقيقات العامة
في مديرية الاحصاء المركزي امر تحضير التحقيقات الاحصائية
ورتكيز نتائجها.
بناء على المادة 27 من قانون 12/6/1962 التي توجب على
جميع الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين
او يقدموا الى مديرية الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية
التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني على ان
لا يمس ذلك بسر المهنة.
بناء على المادة 28 من القانون ذاته التي تحظر على موظفي
مديرية الاحصاء المركزي اطلاع الغير المعلومات التي
يحصلون عليها وكذلك استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض
الضرائب والرسوم.
وبناء على اقتراح مدير الاحصاء المركزي وموافقة المدير
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام بدراسة بالعينة عن الاجور والاستخدام وفقا للاستمارات الموضوعة خصيصا لهذه الغاية في المؤسسات التي تقع عليها القرعة.
مادة 2: تتناول عملية الاحصاء الحصول على المعلومات التالية بوجه عام. - اسم المؤسسة وموقعها. - نوع الصناعة التي تتعاطاها. - عدد المستخدمين او الاجراء والمتمرنين العاملين فيها مع رواتبهم او اجورهم. - المقبوضات . - الاصول الثابتة. - اخذ معلومات لكل شخص له نشاط فعلي ضمن المؤسسة وذلك حسب الاستمارة الشخصية الموضوعة. - وبصورة عامة كل المعلومات التي تتضمنها الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 3: يحظر على العاملين في مديرية الاحصاء المركزي والذين سيعملون تحت اشرافها المكلفين بهذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها (حتى الادارات العامة الاخرى) كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت على ذلك المادة 28 من قانون 12/6/1962.
مادة 4: على مديرية الاحصاء المركزي ان تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 آب 1974 وزير التصميم العام حسن الرفاعي