The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 17/08/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحظر على العاملين في مديرية الاحصاء المركزي والذين سيعملون تحت اشرافها المكلفين بهذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها (حتى الادارات العامة الاخرى) كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت على ذلك المادة 28 من قانون 12/6/1962.

المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 17/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/204355/article/3/