المادة 3
مادة 3: يحظر على العاملين في مديرية الاحصاء المركزي والذين سيعملون تحت اشرافها المكلفين بهذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها (حتى الادارات العامة الاخرى) كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت على ذلك المادة 28 من قانون 12/6/1962.