The whole text

مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204358/article/4/