المادة 1
مادة 1: يلغى البند 4 من المادة 29 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم- 8868 تاريخ 27/2/1962 ويستعاض عنه بالبند التالي: 4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها, القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد, ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة الاعداد.