المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من البند 4 من المادة 53 من نظام التخصص في الخارج المذكور ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة الاجمالية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للتدريب , ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد للتدريب بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة التدريب . - والباقي بدون تعديل -