The whole text

مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10336 تاريخ 17 اب سنة 1962 القاضي بتعديل بعض مواد نظام التخصص في الخارج وتصبح كما يلي: "المادة 57: لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية او التمارين او المحاضرات المنهجية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين. - ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - ويقتضى ان يتضمن مرسوم الانتداب موضوع الدورة او الحلقة البلد المقصود - مكان- التدريب - مدته - مصدر المنحة - وكيفية تأمين كامل نفقاتها. - لا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام. - تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, ضمن الاعتمادات المؤمنة القيمة الاجمالية- للمنحة اللبنانية مع مراعاة الموظف المنتدب . - اما اذا كانت المنحة من مصدر غير لبنان فتتحمل الخزينة اللبنانية - عند الاقتضاء - الفرق بين مجموع هذه المنحة من المصدر غير اللبناني وبين قيمة المنحة اللبنانية المعطاة لمثل هذه الحالة - ويعود بالتالي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا الفرق.

المادة 3 من مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204367/article/3/