المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع ادوات التمديدات الكهربائية في مدينة بيروت . الفتح: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر وذلك خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. الاقفال: يوم الاحد خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.
الشياح في 27 تموز سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل