All legislation

مرسوم Decree No. 16980 27/07/1964

تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
16980
Date
27/07/1964
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1964, p. 2502-2505
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996
Amended by
مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (the text)
Amends
مرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتولى مديرية التعليم المهني والتقني:

- ادارة شؤون المدارس المهنية والتقنية الرسمية.

- مراقبة المؤسسات الخاصة للتعليم والتدريب المهني والتقني والمناهج الدراسية فيها وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

تتألف مديرية التعليم المهني والتقني من:

- المصلحة الفنية.

- مصلحة الادارة والتنفيذ .

- مصلحة المراقبة والامتحانات.

المادة 3

تتألف المصلحة الفنية من:

- دائرة التصميم .

- دائرة المناهج.

- دائرة الدراسات.

المادة 4

تتولى دائرة التصميم المهام التالية:

- توفير عناصر الدرس لتحديد حاجات البلاد الى فنيين من الناحيتين العددية والنوعية واقتراح المشاريع الايلة الى سد هذه الحاجات .

- تأمين الارتباط بين المديرية ومختلف المراجع التي لها علاقة بالتعليم المهني والتقني.

- تأمين اعمال امانة السر للمجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني, وامانة سر اللجان الاستشارية.

المادة 5

تتولى دائرة المناهج المهام التالية:

- وضع الدراسات اللازمة حول مناهج التعليم المقررة واقتراح التعديلات المناسبة وفق التطور العلمي والصناعي والمهني,

- اقتراح مشاريع المناهج لتدريس فروع جديدة,

- اعداد جميع الوثائق الفنية والتربوية اللازمة لوضع مناهج التعليم كافة موضع التنفيذ,

- تنسيق اعمال الاستثمار في مختلف المدارس المهنية والتقنية الرسمية وتأمين انسجام هذه الاعمال مع الاهداف والمناهج التربوية,

المادة 6

تتولى دائرة الدراسات المهام التالية:

- اعداد لوائح الكتب والتجهيزات والوسائل التربوية وسائر اللوازم الدراسية ووضع المواصفات المتعلقة بها,

- وضع الدراسات الفنية المتعلقة بالابنية المدرسية للتعليم المهني والتقني بغية توحيد تصميم الابنية الجديدة وتحسين استعمال الابنية القائمة,

- وضع الدراسات الخاصة بأكلاف انشاء المدارس المهنية والتقنية وتسييرها,

- اعداد برامج تنفيذ المشاريع الجديدة,

- اعداد الدارسات الآيلة الى تحديد عدد وظائف الملاك التعليمي,

كل سنة في الموازنة وتحديد نوع الاختصاصات اللازمة وعدد هذه الاختصاصات في كل وظيفة.

المادة 7

تتألف مصلحة الادارة والتنفيذ من:

- الدائرة الادارية.

- دائرة الانشاءات والتجهيز.

- دائرة الشؤون التربوية.

المادة 8

تتألف الدائرة الادارية من:

- قسم الشؤون الادارية.

- قسم القضايا.

المادة 9

يعهد الى قسم الشؤون الادارية بالاعمال التالية:

- المهام التي تنيطها القوانين والانظمة بالديوان بما فيه اعمال التحرير وامانة السر,

- اعداد مشروع الموازنة السنوية وفذلكتها,

- الاعمال العائدة للمحاسبة,

- المعاملات المتعلقة بالموظفين,

- مراقبة محاسبة المواد في المدارس ,

- تأمين الاتصال مع جمعيات المتخرجين.

المادة 10

يعهد الى قسم القضايا بالاعمال التالية:

- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والاتفاقيات والتحقق من قانونيتها,

- معاملات الاستملاك اللازمة للمدارس الجديدة,

- معاملات تأمين الطلاب ضد الحوادث ,

- اعداد مشاريع الانظمة الداخلية للمدارس .

المادة 11

يعهد الى دائرة الانشاءات والتجهيز الاعمال التالية:

- اعداد صفقات الشراء والبيع والاشغال لصالح المديرية وفق الانظمة والقوانين النافذة,

- ادارة المخازن والمستودعات المركزية ومراقبة ادارة مخازن ومستودعات المدارس ,

- تأمين استلام الاشغال والمواد والتجهيزات ,

- مراقبة اعمال الاستثمار في المدارس من الناحيتين الفنية والاقتصادية,

- الاعمال العائدة لصيانة الابنية المدرسية والملاعب والحدائق وادخال التعديلات اللازمة عليها, وتأمين الارتباط مع الاجهزة الرسمية المختصة بهذا الشأن.

المادة 12

يعهد الى دائرة الشؤون التربوية بالاعمال التالية:

- اعداد وسائل الاختبار للتوجيه المهني وتنسيق اعمال الموجهين المهنيين الملحقين بالملاك التعليمي,

- تنظيم محاضرات للطلاب والعموم,

- ادارة دور المطالعة الملحقة بالمدارس المهنية والتقنية,

- تنظيم التدريب الصيفي للطلاب في الصناعات المحلية والخارجية,

- مسك الملفات الشخصية للطلاب ,

- الاهتمام بتأمين العمل للمتخرجين.

المادة 13

تتألف مصلحة المراقبة والامتحانات من:

- دائرة المراقبة التربوية.

- دائرة الامتحانات .

- دائرة الاحصاء والتقرير.

المادة 14

يعهد الى دائرة المراقبة التربوية بالاعمال التالية:

- تنظيم برامج عمل المراقبين الفنيين التربويين الملحقين بالملاك التعليمي في كل ما يتعلق بمراقبة المؤسسات الخاصة للتعليم والتدريب المهني وتنفيذ المناهج في المدارس الرسمية واسداء الارشاد لافراد الهيئة التعليمية,

- وضع تقارير دورية عن نشاط افراد الهيئة التعليمية وحاجاتهم الى الاعداد والتدريب بالتعاون من المعهد الفني التربوي للتعليم المهني والتقني,

- اجراء التحقيق المسبق في طلبات فتح مدارس خاصة للتعليم والتدريب المهني للتأكد من توفر الشروط المنصوص عنها في ا القوانين والانظمة النافذة لدى المؤسسات التي تتقدم بهذه الطلبات ,

- مسك ملفات المؤسسات الخاصة للتعليم والتدريب المهني وحفظ مختلف وثائقها بما فيها التقارير الموضوعة عن هذه المؤسسات من مختلف المراجع,

- تأمين الارتباط مع المؤسسات الخاصة للتعليم المهني والتقني واقتراح المساعدات التي يمكن منحها اياها والعقوبات الواجب فرضها عليها في حدود القوانين والانظمة النافذة,

- اعداد التقارير السنوية عن نشاط المديرية واجهزتها.

المادة 15

يعهد الى دائرة الامتحانات الاعمال التالية:

- تنظيم مباريات الدخول الى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ولها ان تستعين, في ذلك, دائرة الشؤون التربوية,

- مراقبة الامتحانات السنوية في المدارس الرسمية والمؤسسات الخاصة للتعليم المهني والتقني,

- تنظيم الامتحانات المؤهلة للحصول على الشهادات الرسمية,

- اعداد الشهادات والافادات وتسليمها الى اصحاب العلاقة.

المادة 16

يعهد الى دائرة الاحصاء الاعمال التالية:

- اعداد البيانات الاحصائية الدورية عن نشاط التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص ,

- اعداد المنشورات لتعريف الجمهور على نشاط مختلف الحقول في التعليم المهني والتقني في لبنان,

- تحديد امكانيات اجهزة التعليم المهني والتقني في لبنان لاستقبال طلاب او متدربين اجانب ورسم المناهج الخاصة بتدريب مختلف الافواج.

المادة 17

يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية بمصالح ودوائر مديرية التعليم المهني والتقني لمدة لا تجاوز السنة, ولا يجوز تمديد هذا الالحاق الا بعد مضي سنة كاملة على انتهائه على الاقل.

يجري الالحاق بقرار من مدير التعليم المهني والتقني بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,

- يخضع الموظف الملحق بمصالح ودوائر المديرية لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.

المادة 18

بالاضافة الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 22/6/959 يجوز لوزارة التربية الوطنية عند الحاجة الملحة التعاقد مع موظفي مديرية التعليم المهني والتقني وافراد الهيئة التعليمية فيها لاعطاء دروس بالساعة في المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 19

تؤمن الدولة على نفقتها السكن لمدير كل مدرسة مهنية وتقنية رسمية داخلية ضمن نطاق الابنية المخصصة للمدرسة.

المادة 20

بالاضافة الى احكام المادة 8 الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 يحق لمدير التعليم المهني والتقني ان يفوض بعض صلاحياته القانونية لمدراء المدارس المهنية والتقنية الرسمية.

المادة 21

يجوز لمدير التعليم المهني والتقني اعطاء مدراء المدارس المهنية والتقنية سلفة دائمة من اعتمادات الصندوق المستقل الداخلي.

المادة 22

تضاف الى المادة السابعة من المرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960 العبارة التالية: ينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.

المادة 23

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 5768 تاريخ 23 كانون الاول 1960.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم