All legislation

مرسوم Decree No. 8349 02/05/1996

تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
8349
Date
02/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 965/971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء عى المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على القانون رقم 325 تاريخ 24/03/1994 (اضافة مصلحتين الى الملاك الاداري للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 246 تاريخ 01/03/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 88 و89/94-95 تاريخ 12/04/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/03/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعنى وزارة التعليم المهني والتقني بشؤون التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمي والخاص , وتتولى بصورة خاصة:

- ادارة شؤون المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية.

- ادارة شؤون مراكز التأهيل والتدريب المهني الرسمية.

- مراقبة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الخاصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

- تنمية شامة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني العام وتطويره وتحديثه بما يتلاءم ومقتضيات المستقبل ومعطيات سوق العمل والبنية الاقتص.

المادة 2

تتألف وزارة التعليم المهني والتقني من:

اولا: المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وتشمل:

- مصلحة الادارة والتنفيذ.

- المصلحة الفنية.

- مصلحة المحاسبة والتدقيق.

- مصلحة التأهيل المهني.

- مصلحة المراقبة والامتحانات.

- دائرة المعلوماتية والاحصاء.

- الدوائر التربوية في المحافظات.

وترتبط بها:

- المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الرسمية.

ثانيا: المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني.

ثالثا: الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

الباب الاول: المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الفصل الاول: ادارة معاهد ومدارس ومراكز التدريب الرسمية

المادة 3

يبقى انشاء المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الرسمية وتنظيمها خاضعا للقوانين والانظمة المتعلقة بها.

الفصل الثاني: مصلحة الادارة والتنفيذ

المادة 4

تتألف مصلحة الادارة والتنفيذ من:

- الدائرة الادارية.

- دائرة شؤون الموظفين.

- دائرة القضايا.

- دائرة اللوازم.

- دائرة العلاقات العامة والمنشورات.

المادة 5

تتولى الدائرة الادارية:

- الاعمال القلمية (تسجيل البريد وتوزيعه, الاستكتاب الاستنساخ, التصوير...)

- شؤون التحرير والترجمة.

- اعداد مشاريع القرارات اللازمة والمذكرات والتعاميم.

- مسك سجل بالشكاوى واحالتها على المرجع الصالح.

- شؤون المحفوظات.

- سائر المهام التي تنيطها القوانين والانظمة بالديوان.

المادة 6

تتولى دائرة شؤون الموظفين:

- اعداد المعاملات الذاتية العائدة لجميع العاملين في الوزارة من تعيين وتدرج وترقية وتأديب وصرف من الخدمة...

- سائر الشؤون الذاتية.

- تنظيم وحفظ المستندات الاصلية العائدة للملفات الشخصية المتعلقة بالهيئات التعليمية والادارية والفنية في الوزارة.

- تضمين هذه الملفات تباعا الوثائق لكل ما يطرأ على اوضاع اصحابها.

- ملاحقة قضايا موظفي الوزارة ومستخدميها لدى تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 7

تتولى دائرة القضايا:

- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات والتحقق من قانونيتها وذلك بالتعاون مع مختلف وحدات الوزارة.

- اعداد معاملات الاستملاك اللازمة للمؤسسات التعليمية ومراكز التأهيل المهني الجديدة:

- اعداد معاملات تأمين الطلاب ضد الحوادث

- اعداد مشاريع الانظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية ومراكز التأهيل المهني الرسمية.

- ابداء الرأي في جميع القضايا والدعاوي والخلافات الناشئة بين الادارة والغير.

- التحقيق في الشكاوى الواردة واعداد الرد عليها.

- ابداء المشورة القانونية بناء على طلب المرجع المختص .

- التنسيق بين اجهزة الرقابة الادارية والقضائية وبين الوزارة وحفظ جميع التقارير الواردة من الاجهزة المشار اليها وفق الاصول.

المادة 8

تتولى دائرة اللوازم:

- اعداد صفقات اللوازم وفق الانظمة والقوانين النافذة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والوحدات المختصة.

- ادارة المستودعات المركزية ومراقبة مستودعات المعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب الرسمية.

- استلام المواد والتجهيزات.

- الاهتمام بشؤون الحراسة والنظافة.

- الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والمتعلقة بمحاسبة المواد.

المادة 9

تتولى دائرة العلاقات العامة والمنشورات الامور التالية:

- شؤون الاعلام والاعلانات.

- تنظيم نشاطات الوزارة في حقل الاتصالات والعلاقات العامة.

- درس واقتراح كيفية اقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات ووسائل الاعلام ومدها بالمواد والمنشورات التي تتناول نشاطات الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المختصة.

- شؤون الاستعلامات.

- حفظ نسخ عن الصحف والمجلات التي تتناول نشاطات الوزارة.

- شؤون الاشتراكات في المجلات والصحف.

- اصدار نشرات دورية عن شؤون التعليم والتدريب.

- الاهتمام بشؤون الطلاب المتخرجين وتأمين الارتباط معهم وتسهيل ايجاد عملهم بالتعاون مع ادارات المعاهد والمدارس الرسمية.

- توجيه اعلام المعاهد والمدارس الفنية الخاصة.

- تنظيم محاضرات واقامة ندوات تهدف الى ارشاد وتوجيه الطلاب والعموم الى مختلف حقول واختصاصات التعليم والتدريب المهني.

الفصل الثالث: المصلحة الفنية

المادة 10

تتالف المصلحة الفنية من:

- دائرة الدراسات والبحث والتطوير.

- دائرة التعاون التقني.

- دائرة التجهيز والصيانة.

- دائرة المناهج وتقنيات التعليم.

المادة 11

تتولى دائرة الدراسات والبحث والتطوير:

- القيام بالدراسات التي تساهم في تحديد الاهداف التفصيلية للتعليم المهني والتقني في مختلف المراحل والاختصاصات وتصنيف وتوصيف المهن المستهدفة.

- تحري حاجات البلاد الى فنيين من الناحيتين العددية والنوعية للتعليم والتدريب واقتراح المشاريع الايلة الى سد هذه الحاجات.

- تحديد حاجات القطاعين الرسمي والخاص لاساتذة ومدربين في مختلف الاختصاصات الفنية والمهنية.

- اقتراح اعتماد مختلف الاختصاصات في المعاهد والمدارس الفنية وفي مراكز التدريب المهني تمشيا مع خطط التنمية لمختلف المناطق اللبنانية وتلبية لحاجات سوق العمل.

- اقتراح انشاء المعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب الرسمية في مختلف المحافظات وتحديد الاولويات.

- تقييم كفاءة وفاعلية العمليات التربوية في القطاع المهني والتقني.

- دراسة مشاريع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب الرسمية من الناحية الفنية.

- اعداد الدراسات الايلة الى تحديد وظائف الملاك التعليمي كل سنة في الموازنة وتحديد نوع الاختصاصات اللازمة وعددها في كل وظيفة, وتقديم هذه الدراسات الى مصلحة الادارة والتنفيذ

- دائرة شؤون الموظفين, ومصلحة المحاسبة والتدقيق

- دائرة المحاسبة.

- تأمين اعمال امانة السر للمجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني وامانة سر اللجان الاستشارية..

المادة 12

تتولى دائرة التعاون التقني:

(بالتعاون مع الادارات المختصة لا سيما وزارة الخارجية).

- تأمين الارتباط بين الوزارة ومختلف الادارات الرسمية والمؤسسات الخاصة والمراجع التي لها علاقة بالتعليم المهني والتقني في الداخل والخارج.

- تعزيز قنوات الاتصال مع قطاعات العمل والانتاج.

- درس مشاريع المعاهدات واتفاقيات التعاون التقني واعدادها.

- تبادل البعثات والرحلات التقنية بين لبنان والخارج.

- شؤون المؤتمرات والحلقات الدراسية.

- شؤون المنح والمساعدات للاساتذة والطلاب.

- شؤون العلاقات مع منظمة الامم المتحدة والمنظمات والهيئات والاتحادات العالمية والاقليمية والمحلية المعنية بشؤون التعليم المهني والتقني.

- اعداد المؤتمرات والندوات والحلقات التي تقام في لبنان, وتأمين وسائل الاشتراك فيها وتقديم التسهيلات المقتضاة للمشاركين وتأمين اقامتهم وتنقلاتهم..

المادة 13

تتولى دائرة التجهيز والصيانة:

- اعداد الدراسات الايلة الى تحديد مواصفات المفروشات والتجهيزات الادارية والفنية وتحديد حاجة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الرسمية والمواد والادوات والاجهزة والمعدات.

- وضع الدراسات الفنية المتعلقة بالابنية المدرسية للتعليم المهني والتقني وتحسين استعمال الابنية القائمة.

- اعداد دفاتر الشروط من الناحية الفنية.

- اعداد برامج تنفيذ المشاريع الجديدة.

- الكشف الميداني على ابنية المؤسسات التعليمية الخاصة والتأكد من توفر المواصفات الفنية فيها قبل الترخيص لهذه المؤسسات.

- مراقبة اعمال الاستثمار في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب من الناحيتين الفنية والاقتصادية.

- درس طلبات المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني العائدة لصيانة التجهيزات الفنية والقيام بالاعمال اللازمة لذلك بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.

- درس حالة الابنية العائدة للوزارة للعمل على صيانتها بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية المختصة بهذا الشأن.

المادة 14

تتولى دائرة المناهج وتقنيات التعليم:

- اقتراح تشكيل لجان وفرق عمل لاعداد المناهج التعليمية ومتابعة عملها.

- وضع مشاريع مناهج التعليم ومتابعة تقويمها ووضع الدراسات اللازمة لتعديلها وفق التطور التربوي والعلمي والمهني والصناعي.

- اقتراح مشاريع المناهج لتدريس فروع واخصاصات جديدة.

- تنسيق اعمال الاستثمار في مختلف المعاهد والمدارس من حيث تطابقها مع المناهج التعليمية.

- العمل على وضع مواصفات الكتب والوسائل التعليمية ووسائل الايضاح وطرائق التدريس واعدادها وطبعها ونشرها وتوزيعها.

- وضع مجموعات من الاختبارات والاسئلة تغطي جميع الاختصاصات في التعليم المهني والتقني ووضعها بتصرف لجان الامتحانات الرسمية.

الفصل الرابع: مصلحة المحاسبة والتدقيق

المادة 15

تتالف مصلحة المحاسبة والتدقيق من:

- دائرة المحاسبة.

- دائرة التدقيق.

المادة 16

تتولى دائرة المحاسبة:

- اعداد مشروع موازنة الوزارة.

- تنظيم مشاريع طلبات حجز الاعتماد.

- تنظيم جداول الرواتب والاجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاتها.

- القيام بمعاملات التصفية.

- درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها واعداد مشاريع النصوص اللازمة لها.

- وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بموازنة الوزارة وتنفيذها ومسك حساباتها.

المادة 17

تتولى دائرة التدقيق:

- تدقيق حسابات المشاريع المشتركة.

- الاشراف على حسابات صناديق المعاهد والمدارس ومراكز التدريب من الناحية المالية وتوحيد حساباتها وتدقيقها.

- ابداء الرأي في موازنات المشاريع المشتركة بناء على اقتراحات اللجان التنفيذية.

- مراقبة محاسبة المواد في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الرسمية.

- اعداد قطع حساب موازنة الوزارة.

الفصل الخامس: مصلحة التأهيل المهني

المادة 18

تتألف مصلحة التأهيل المهني من:

- دائرة برامج التدريب المهني.

- دائرة مستويات التدريب.

المادة 19

تتولى دائرة برامج التدريب المهني:

- وضع برامج للتدريب المهني ومتابعة تنفيذها.

- تنسيق اعمال الاستثمار في مختلف مراكز التدريب المهني وتأمين انسجام هذه الاعمال مع المناهج.

- العمل على اعداد الكتب والوسائل التعليمية ووسائل الايضاح في مجال التدريب المهني.

المادة 20

دائرة مستويات التدريب:

- توجيه المدربين وارشادهم وتقييم ادائهم والتأكد من تحليل الاهداف التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

- دراسة متطلبات المراكز من التسهيلات التدريبية (التجهيزات -الادوات - المعدات)

- تنظيم ملفات مراكز التدريب الرسمية والخاصة وحفظ مختلف وثائقها.

- التحقيق المسبق لجهة الترخيص بفتح مراكز التدريب الخاصة للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة بالتعاون مع الدوائر المختصة في الوزارة.

- وضع تقارير دورية عن نشاط المدربين وحاجاتهم الى الاعداد والتدريب.

- وضع تقارير دورية عن مخرجات دورات التدريب في مختلف المراكز.

- تأمين الارتباط والتعاون مع جميع المؤسسات التي تعنى بهذا الحقل في الداخل والخارج.

- تعزيز قنوات الاتصال مع قطاعات العمل والانتاج.

- اجراء التحليل المهني وتحديد المعايير المهنية والادائية.

- تصميم الاختبارات المهنية والاشراف على تنفيذها.

- منح الوثائق والشهادات.

- تقييم الكفاءة الخارجية للبرامج التدريبية.

- متابعة الخريجين واجراء الدراسات التتبعية.

الفصل السادس: مصلحة المراقبة والامتحانات

المادة 21

تتألف مصلحة المراقبة والامتحانات من:

- دائرة الامتحانات.

- امانة سر لجنة المعادلات.

المادة 22

تتألف دائرة المراقبة التربوية والارشاد من قسمين:

قسم التعليم الرسمي - قسم التعليم الخاص.

1 - يتولى قسم التعليم الرسمي:

- الاشراف على انتظام التعليم ومستواه في المعاهد والمدارس الرسمية ومراقبة تنفيذ المناهج فيها.

- وضع تقارير سنوية وكلما اقتضت الحاجة عن نشاط افراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الرسمية وحاجاتهم الى الاعداد والتدريب.

- توجيه وارشاد افراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الرسمية وتقويم ادائهم والتأكد من تحقيق الاهداف التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

- تنظيم برامج عمل المراقبين المهنيين التربويين والموجهين المهنيين الملحقين بالملاك التعليمي الفني والمهني الرسمي.

- يقوم هذا القسم بالمهام الموكولة اليه بالتعاون الكامل مع ادارات المعاهد والمدارس الرسمية.

2 - يتولى قسم التعليم الخاص:

- درس طلبات الترخيص بفتح المعاهد والمدارس الفنية الخاصة.

- اجراء التحقيق المسبق للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة بالتعاون مع دائرة الدراسات والتجهيز والصيانة.

- تنظيم ملفات المعاهد والمدارس الفنية الخاصة وحفظ مختلف وثائقها.

- الاشراف على النظام والتعليم ومستواه في المعاهد والمدارس الخاصة ومراقبة تنفيذ المناهج فيها.

- توجيه وارشاد افراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الخاصة وتقويم آدائهم والتأكد من تحقيق الاهداف التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

- تأمين الارتباط والتعاون مع المؤسسات التعليمية الخاصة واقتراح المساعدات التي يمكن منحها اياها والعقوبات الواجب فرضها عليها في حدود القوانين والانظمة النافذة.

- المصادقة على الافادات الصادرة عن المؤسسات الخاصة وفقا لنماذج موحدة.

- ضبط البيانات المدرسية وسجلات افراد الهيئة التعليمية وتتبع اوضاع الطلاب.

المادة 23

تتولى دائرة الامتحانات:

- تنظيم المعاملات الادارية المتعلقة بامتحانات الشهادات الرسمية واقتراح التدابير المناسبة لتنفيذها.

- اعداد الشهادات الرسمية والافادات الرسمية وتسليمها الى اصحاب العلاقة.

- استلام طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية وتنظيم بطاقات المرشحين.

- مراقبة الامتحانات السنوية في المعاهد والمدارس الرسمية والمؤسسات الخاصة للتعليم المهني والتقني.

- تنظيم مباريات الدخول الى المعاهد والمدارس الرسمية.

المادة 24

امانة سر لجنة المعادلات:

تنظيم امانة سر لجنة المعادلات في الوزارة بموجب مرسوم خاص يتناول تأليفها ومهامها وطرق عملها وجميع الامور التي تتعلق بنشاطاتها.

المادة 25

دائرة المعلوماتية والاحصاء:

ترتبط دائرة المعلوماتية والاحصاء مباشرة بالمدير العام للتعليم المهني والتقني وتتولى:

- اعداد وتصميم وتنفيذ انظمة معلوماتية لمكننة جميع وحدات الوزارة ونشاطاتها.

- اقامة شبكة اتصالات معلوماتية بين مختلف وحدات الوزارة والمؤسسات التعليمية الرسمية فيها.

- ادارة مركز المعلوماتية المركزي في الوزارة.

- اعداد البيانات الاحصائية الدورية عن نشاط التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص .

- جميع ما يلزم من احصاءات ومعلومات لمختلف وحدات الوزارة.

المادة 26

الدوائر التربوية في المحافظات.

تنشأ دوائر تربوية في المحافظات باستثناء بيروت.

تتولى الدائرة التربوية في المحافظة باشراف المحافظ المهام التالية:

- تمثيل مختلف الوحدات المختصة في وزارة التعليم المهني والتقني.

- تأمين الارتباط بين الادارة المركزية وادارات المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الرسمية والخاصة.

- قبول طلبات فتح المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة وابداء الرأي في شأنها بالتعاون الكامل مع الوحدات المختصة في الادارة المركزية.

- تسلم البيانات المدرسية على انواعها.

- تسلم جميع المعاملات القلمية واجراء التبليغات العائدة لها.

- تسلم طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية.

- الاسهام في تأمين مراكز الامتحانات الرسمية والعدد اللازم من المراقبين لها وفقا لتعليمات دائرة الامتحانات.

- الاشراف على الامتحانات الرسمية ومباريات الدخول في المعاهد والمدارس الرسمية بالتنسيق مع الوحدات المختصة في الوزارة.

- اجراء التحقيقات التي تكلفها الادارة المركزية بها.

- سائر المهام التي تفوضها الادارة المركزية بها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 27

يرتبط رئيس الدائرة التربوية في المحافظة اداريا بالمدير العام للتعليم المهني والتقني ويتعاون مع المصالح كل فيما خص مصلحته وضمن الصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة برئيس الدائرة.

الباب الثاني: المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني والصندوق الداخلي

المادة 28

يبقى تنظيم كل من المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني والصندوق الداخلي خاضعا للقوانين والانظمة المتعلقة بهما.

الباب الثالث: احكام عامة وختامية

المادة 29

يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في الادارة المركزية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بقرار صادر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30

1 - يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والرابعة للعمل في دوائر الوزارة لمدة سنة قابلة للتجديد.

2 - يجري الالحاق بقرار من المديرالعام للتعليم المهني والتقني بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - يخضع افراد الهيئة التعليمية الملحقين بدوائر الوزارة لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.

المادة 31

بالاضافة الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 21/06/1959 يجوز لوزارة التعليم المهني والتقني عند الحاجة الملحة التعاقد مع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وافراد الهيئة التعليمية فيها لاعطاء دروس بالساعة في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 32

تؤمن الدولة على نفقتها السكن لمدير كل معهد فني داخلي او مدرسة فنية داخلية رسمية ضمن نطاق الابنية المخصصة للمعهد او المدرسة.

المادة 33

بالاضافة الى احكام المادة 8 الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 يحق للمدير العام للتعليم المهني والتقني ان يفوض بعض صلاحياته القانونية لمدراء المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني الرسمية.

المادة 34

يجوز للمدير العام للتعليم المهني والتقني اعطاء مدراء المعاهد والمدارس ومركز التدريب المهني سلفة دائمة من اعتمادات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

المادة 35

يحدد الملاك الاداري لوزارة التعليم المهني والتقني- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, وتحدد شروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف في الوزارة المذكورة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم, على ان تطبق سلسلة فئات ورتب ورواتب الملاك الاداري العام على الوظائف الملحوظة في هذا الملاك.

اما وظائف مبرمج محلل, مبرمج, مدخل معلومات, فتطبق عليها سلسلة الرواتب المطبقة على هذه الوظائف في ملاك المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 2216 تاريخ 06/12/1992 الرتب والرواتب العائدة لهذه الوظيفة في ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 36

- تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه لا سيما احكام :

- المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964.

- والمرسوم رقم 15157 تاريخ 28/08/1970 (اجازة نقل الموظفين الفنيين من الملاك الاداري للمديرية العامة للتعليم الهني والتقني الى ملاك التعليمي وبالعكس ).

المادة 37

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد