المادة 29
مادة 29: علاوة على الترقية العادية, لرئيس البلدية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح رئيس قسم الحراسة وتأشير رئيس دائرة الشؤون الادارية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ترقية درجة واحدة دون النظر الى القدم. - للحارس او لذي الرتبة الذي عرض نفسه لخطر محدق في سبيل الوظيفة. - لا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.