The whole text

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ان الاجازة الادارية ليست حقا مكتسبا وهي تمنح وفقا لمقتضيات المصلحة حتى /20/ يوما على ان لا يحق للحارس مثل هذا الطلب الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ مباشرته العمل. - تعطى هذه الاجازات بموجب قرار يصدر عن رئيس بلدية ميناء طرابلس . - لا يجوز جمع الاجازات الادارية.

المادة 30 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/204396/article/30/