المادة 1
يحدد موعد مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات وامتحانات الشهادة التعليمية في دورتيها الاولى والثانية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية.
مرسوم Decree No. 8073 28/08/1967
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6/2/1953
بناء على المرسوم رقم 410 تاريخ 9/1/1959
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 2/8/1967
يرسم ما يأتي :
يحدد موعد مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات وامتحانات الشهادة التعليمية في دورتيها الاولى والثانية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية.
(عدلت بموجب مرسوم 11457 / 1968 )
يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11457 تاريخ 11/12/1968, article 1, 23/12/1968
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-
تحدد شروط الافادة من المنحة, والحالات التي تقطع فيها عن الطالب كليا او جزئيا في النظام الداخلي لدور المعلمين والمعلمات .
تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 28 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي