All legislation

مرسوم Decree No. 8073 28/08/1967

تعديل مواعيد امتحانات ومباريات دور المعلمين والمعلمات وعدد اشهرمنح الاعاشة

Type
مرسوم · Decree
Number
8073
Date
28/08/1967
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1967, p. 1460-1461
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11457 تاريخ 11/12/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8073 تاريخ 28/08/1967
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6/2/1953

بناء على المرسوم رقم 410 تاريخ 9/1/1959

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 2/8/1967

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد موعد مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات وامتحانات الشهادة التعليمية في دورتيها الاولى والثانية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11457 / 1968 )

يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية.

المادة 3

تحدد شروط الافادة من المنحة, والحالات التي تقطع فيها عن الطالب كليا او جزئيا في النظام الداخلي لدور المعلمين والمعلمات .

المادة 4

تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي