المادة 40
تقوم "اللجنة العامة للاوقاف " بما يلي:
- اقتراح تعيين المتوليين او اللجان المحلية لتولية الاوقاف الشاغرة من التولية, واقتراح ابدالها بسواها.
- اجراء المحاسبة مع اللجان والمتولين ومراقبة سير اعمالهم ووضع مناهج لنشاطاتهم.
- التحقيق والتدقيق بالشكاوى المتعلقة باعمال مختلف لجان الاوقاف المحلية, والتولية واقتراح التدابير اللازمة بشأنها.
- الموافقة على تأجير الاوقاف أو استثمارها عندما تجاوز المدة ثلاث سنوات , ويعود هذا الامر للجان المحلية والمتولين في الاحوال الاخرى.
- اقتراح المشاريع الايلة الى تنمية الاوقاف وتعزيز دخلها.
- درس طلبات استبدال العقارات الوقفية واجراء المعاملات اللازمة لذلك.
- العمل عند اللزوم وبواسطة "الرئيس " على توكيل محام في الدعاوى العائدة للاقاف ولتمثيل الحصة الخيرية في الاوقاف الذرية المحضة او المشتركة.