المادة 41
تقوم "لجنة التنظيم والادارة" بما يلي:
- اعداد مشاريع تنظيم جهاز موظفي "المجلس " والجهاز الديني لديه وجهاز موظفي دوائر الافتاء الجعفري.
- قبول طلبات الترشيح للوظائف التابعة "للمجلس "
- اجراء مباريات وامتحانات التعيين في وظائف "المجلس " وتحديد شروط ومواد هذه المباريات والامتحانات , واعلان نتائجها, وذلك مباشرة او بواسطة لجنة او لجان خاصة تعينها لهذه الغاية.
- ممارسة جميع الصلاحيات والمهام التي يمارسها كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي في شؤون الموظفين العموميين والادارات العامة, في قضايا وظائف "المجلس " وموظفيه والجهاز الديني لديه وذلك مع مراعاة احكام البندين 1 و 2 من المادة 28 واحكام المادة 63 من هذا النظام.
- ابداء الرأي والبت بالتقارير التي يقدمها المدير العام حول سير اعمال الادارة في "المجلس ".
- اعداد مشاريع التنظيم والقيام بالاعمال التي تطلبها الهيئة الشرعية "للمجلس " في المواضيع العائدة لاختصاصها.