المواد
مادة 1: تعدل على النحو التالي المادة 68 من المرسوم رقم 12680 تاريخ 2/5/1963 : يفرض في كل من الممرض المساعد والممرضة المساعدة ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية او ما يعادلها ومارس مساعدة التمريض في مستشفى او مستوصف او مركز صحي او عيادة خاصة مدة ثلاث سنوات . او كل من مارس هذه الاعمال في المؤسسات المذكورة مدة خمس سنوات اذا لم يكن حائزا هذه الشهادة. في كلتا الحالتين يلم قراءة وكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
مادة 2: تطبق شروط التعيين المفروضة على طبيب الاسنان في الملاك آ على طبيب الاسنان في الملاك "ب ".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 آب سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة العامة بالوكالة
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1773 تاريخ 24/7/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح