المادة 1
يفرض على مستوردي وبائعي وحائزي محركات السيارات التي تدور على البنزين من مختلف الانواع والقوة والقياسات ان يتقدموا الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة حماية المستهلك) خلال خمسة ايام من تاريخ نشره هذا المرسوم بتصريح عن المحركات المذكورة الموجودة بحوزتهم مهما بلغ عددها.