The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959, المعدلة بموجب القانون رقم 9/65 الصادر بتاريخ 10 شباط 1965 على النحو التالي: يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.

المادة 2 من قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204430/article/2/