المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة ثانوية الاتحاد الوطني الكائنة في صيدا باسم الشريك في اجازتها السيد صلاح طه البابا وصحح رقم العقار القائمة عليه المدرسة من الرقم /630/ إلى الرقم /1515/ منطقة الدكرمان العقارية.
مرسوم Decree No. 9244 14/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 14151 تاريخ
20/11/1963 المتضمن الاجازة للسيد صلاح
طه البابا فتح مدرسة خاصة, ابتدائية,
خارجية, مختلطة, مع قسم داخلي للصبيان
في فالوغا باسم مدرسة روضة المغتربين,
بناء على القرار رقم 345 تاريخ
23/3/1965 القاضي بنقل مقر المدرسة الى
صيدا,
بناء على القرار رقم 1497 تاريخ
29/12/1965 القاضي بتحويل المدرسة الى
ثانوية باسم "ثانوية الاتحاد الوطني"
بناء على المرسوم رقم 10476 تاريخ
20/7/1968 القاضي بحصر اجازة الثانوية
بالسيدين صلاح طه البابا وحسن محمد حوحو
بناء على صورة اتفاق فسخ الشراكة المحدودة
المصدقة لدى الكاتب العدل في صيدا
بتاريخ 23/1/1996 والمسجلة لديه بالرقم
927/747 تاريخ 27/3/1973,
بناء على الاستدعاء المقدم من الشريك في
الاجازة السيد صلاح طه البابا المسجل
بالرقم 332/12 تاريخ 24/1/1996,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة ثانوية الاتحاد الوطني الكائنة في صيدا باسم الشريك في اجازتها السيد صلاح طه البابا وصحح رقم العقار القائمة عليه المدرسة من الرقم /630/ إلى الرقم /1515/ منطقة الدكرمان العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد