All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8312 16/12/2002

تعديل القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 (توظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8312
Date
16/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8376-8377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70, 79 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7926

تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات

المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية

لدى مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح كما يلي: "توظيفات المصارف الالزامية لدى مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) بدون فائدة لمدة سنتين. يجب ان يمثل مجمل السندات المكتتب بها, بالشكل المشار اليه اعلاه, نسبة 10% من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على خمس دفعات متساوية: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003. 2 ـ يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة نقدا أو بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية أو بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق. تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par Value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة) وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ ل.ل. أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى. 3 ـ على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان, في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003, ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق. 4 ـ تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة أو فائدة. 5 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها. 6 ـ يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لمدة سنتين من تاريخ تطبيق احكام هذه المادة. 7 ـ يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه