The whole text

قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) بدون فائدة لمدة سنتين. يجب ان يمثل مجمل السندات المكتتب بها, بالشكل المشار اليه اعلاه, نسبة 10% من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على خمس دفعات متساوية: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003. 2 ـ يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة نقدا أو بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية أو بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق. تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par Value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة) وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ ل.ل. أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى. 3 ـ على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان, في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003, ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق. 4 ـ تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة أو فائدة. 5 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها. 6 ـ يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لمدة سنتين من تاريخ تطبيق احكام هذه المادة. 7 ـ يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204439/article/2/