ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء الهيئات في وزارة العدل
وللقضاة العاملين في المديرية العامة لهذه الوزارة),
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 115/2001 - 2002 تاريخ 26/1/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2002 وبتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
لأجل احتساب التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمحددة قيمته ونسبه وشروط استحقاقه بموجب المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993, يعتمد الراتب الذي يتقاضاه في كل حين كل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل وكل من رؤساء القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة