All legislation

مرسوم Decree No. 9255 20/12/2002

انشاء ميدالية باسم "الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002" وتحديد اوصافها وشروط منحها

Type
مرسوم · Decree
Number
9255
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8343-8344
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14390 تاريخ 13/05/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9255 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب القانون رقم 14 تاريخ 11/2/1971,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ووزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ,

وبعد موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 8/10/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدالية تذكارية باسم "المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 14390 / 2005 )

تتألف الميدالية من مدالية وشارة، وتحدد أوصافهما كما يلي:

الميدالية: تتكون هذه الميدالية من معدن فضي ومستديرة الشكل طول قطرها 3.5 سنتم مسننة الجوانب وسماكتها 2.5 ملم. يشتمل وجه الميدالية على خريطة لبنان في الوسط ضمن دائرة قطرها 2.8 سنتم يحدها ويتداخل معها من الجهة الشمالية الغربية شعار جامعة الدول العربية ومن الجنوبية الشرقية شعار القمة الفرنكوفونية التي عقدت في بيروت.

يوجد فاصل ما بين الدائرتين الخارجية والداخلية بقياس 0.7 سنتم يدرج في اطاره اسم الجمهورية اللبنانية باللغتين (العربية من الجهة اليمنى، والفرنسية من الجهة اليسرى).

يوجد في الأعلى رمز نصفي لكوكب الشمس، ومن الأسفل تدون عبارة الميدالية التذكارية للمؤتمرات محددة يمينا ويسارا

بنجمتين، ويحيط بالاطار الداخلي حبيبات صغيرة نافرة.

يدون تحت شعار جامعة الدول العربية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 ويدون فوق شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم

رقم 2002 .

شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 . تكون الجهة الخلفية للمدالية ملساء.

تكون كافة الكتابات والرسوم نافرة.

تعلق المدالية بشريط من قماش Gros Grain طولها (55 ملم) وعرضها (35 ملم) تحمل لون شعار جامعة الدول العربية بقياس (2.7 سنتم) من الجهة اليسرى و (0.7 سنتم) من الجهة اليمنى، والعلم اللبناني من دون ارزة بشكل مائل بطول (4 سنتم) وعرض (1.6 سنتم) والوان القارات الخمس بخطوط عامودية بعرض (0.7 سنتم) من اليسار إلى اليمين (أحمر ـ أزرق ـ أصفر ـ أخضر ـ سيان (Cyan) وفقا للرسم موضوع الملحق المرفق.

الشارة: تكون شارة الميدالية بقياس (3.6 سنتم) طول و (1.4 سنتم) عرض ، تحمل خطوط عامودية ملونة وفقا لما يلي:

بدءا من الجهة اليسرى ووفق الرسم المرفق أيضا لون أخضر عرض (0.4 سنتم) لون أحمر عرض (0.4 سنتم)،

لون أبيض عرض (0.4 سنتم)، لون أحمر عرض (0.8 سنتم)، لون أزرق عرض (0.4 سنتم)، لون أصفر عرض (0.4 سنتم)، لون أخضر عرض (0.4 سنتم)، لون Cyan عرض (0.4 سنتم).

المادة 3

تمنح الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة المنظمة للقمة العربية وللقمة الفرنكوفونية وبعد موافقة مجلس الأوسمة لجميع العسكريين من القوى المسلحة ضمن الشروط التالية:

- العسكريون من قوى الجيش (ضباط ـ رتباء ـ افراد) الذين شاركوا أو خططوا أو ساهموا بصورة فعالة أو بذلوا جهدا مميزا لضمان نجاح انعقاد المؤتمرات الكبرى (القمة العربية ـ القمة الفرنكوفونية).

- العسكريون من كافة القوى المسلحة (أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ الضابطة الجمركية) الذين شاركوا بشكل مميز تحت إمرة قيادة الجيش في تأمين المهام الأساسية الخاصة بحماية المؤتمرات.

المادة 4

تمنح الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة المنظمة للقمة العربية وللقمة الفرنكوفونية وبعد موافقة مجلس الأوسمة, للمدنيين الذين قدموا خدمات مميزة لإنجاح القمة العربية والقمة الفرنكوفونية.

المادة 5

تمنح الميدالية التذكارية للمؤتمرات لمرة واحدة, كما يمكن منحها بعد الوفاة لمستحقيها.

المادة 6

تصنف الميدالية التذكارية للمؤتمرات من الرقم 10 من تصنيف الأوسمة الوطنية المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي