المادة 1
تنشأ مدالية تذكارية باسم "المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002".
مرسوم Decree No. 9255 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب القانون رقم 14 تاريخ 11/2/1971,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ووزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ,
وبعد موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 8/10/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
تنشأ مدالية تذكارية باسم "المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002".
(عدلت بموجب مرسوم 14390 / 2005 )
تتألف الميدالية من مدالية وشارة، وتحدد أوصافهما كما يلي:
الميدالية: تتكون هذه الميدالية من معدن فضي ومستديرة الشكل طول قطرها 3.5 سنتم مسننة الجوانب وسماكتها 2.5 ملم. يشتمل وجه الميدالية على خريطة لبنان في الوسط ضمن دائرة قطرها 2.8 سنتم يحدها ويتداخل معها من الجهة الشمالية الغربية شعار جامعة الدول العربية ومن الجنوبية الشرقية شعار القمة الفرنكوفونية التي عقدت في بيروت.
يوجد فاصل ما بين الدائرتين الخارجية والداخلية بقياس 0.7 سنتم يدرج في اطاره اسم الجمهورية اللبنانية باللغتين (العربية من الجهة اليمنى، والفرنسية من الجهة اليسرى).
يوجد في الأعلى رمز نصفي لكوكب الشمس، ومن الأسفل تدون عبارة الميدالية التذكارية للمؤتمرات محددة يمينا ويسارا
بنجمتين، ويحيط بالاطار الداخلي حبيبات صغيرة نافرة.
يدون تحت شعار جامعة الدول العربية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 ويدون فوق شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم
رقم 2002 .
شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 . تكون الجهة الخلفية للمدالية ملساء.
تكون كافة الكتابات والرسوم نافرة.
تعلق المدالية بشريط من قماش Gros Grain طولها (55 ملم) وعرضها (35 ملم) تحمل لون شعار جامعة الدول العربية بقياس (2.7 سنتم) من الجهة اليسرى و (0.7 سنتم) من الجهة اليمنى، والعلم اللبناني من دون ارزة بشكل مائل بطول (4 سنتم) وعرض (1.6 سنتم) والوان القارات الخمس بخطوط عامودية بعرض (0.7 سنتم) من اليسار إلى اليمين (أحمر ـ أزرق ـ أصفر ـ أخضر ـ سيان (Cyan) وفقا للرسم موضوع الملحق المرفق.
الشارة: تكون شارة الميدالية بقياس (3.6 سنتم) طول و (1.4 سنتم) عرض ، تحمل خطوط عامودية ملونة وفقا لما يلي:
بدءا من الجهة اليسرى ووفق الرسم المرفق أيضا لون أخضر عرض (0.4 سنتم) لون أحمر عرض (0.4 سنتم)،
لون أبيض عرض (0.4 سنتم)، لون أحمر عرض (0.8 سنتم)، لون أزرق عرض (0.4 سنتم)، لون أصفر عرض (0.4 سنتم)، لون أخضر عرض (0.4 سنتم)، لون Cyan عرض (0.4 سنتم).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14390 تاريخ 13/05/2005, article 1, 26/05/2005
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9255 تاريخ 20/12/2002 انشاء ميدالية باسم "الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002" وتحديد اوصافها وشروط منحها على الشكل التالي: تتألف الميدالية من ميدالية وشارة, وتحدد اوصافهما كما يلي: الميدالية: تتكون هذه الميدالية من معدن فضي ومستديرة الشكل طول قطرها 3.5 سنتم مسننة الجوانب وسماكتها 2.5 ملم يشتمل وجه الميدالية على خريطة لبنان في الوسط ضمن دائرة قطرها 2.8 سنتم يحدها ويتداخل معها من الجهة الشمالية الغربية شعار جامعة الدول العربية ومن الجنوبية الشرقية شعار القمة الفرتكوفونية التي عقدت في بيروت يوجد فاصل ما بين الدائرتين الخارجية والداخلية بقياس 0.7 سنتم يدرج في اطاره اسم الجمهورية اللبنانية باللغتين (العربية من الجهة اليمنى, والفرنسية من الجهة اليسرى) يوجد في الاعلى رمز نصفي لكوكب الشمس ومن الاسفل تدون عبارة الميدالية التذكارية للمؤتمرات محددة يمينا ويسارا بنجمتين ويحيط بالاطار الداخلي حبيبات صغيرة نافرة يدون تحت شعار جامعة الدول العربية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 ويدون فوق شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 تكون الجهة الخلفية للميدالية ملساء تكون كافة الكتابات والرسوم نافرة تعلق الميدالية بشريط من قماش Gros Grain طولها (55 ملم) وعرضها (35 ملم) تحمل لون شعار جامعة الدولة العربية بقياس (2.7 سنتم) من الجهة اليسرى و(0.7 سنتم) من الجهة اليمنى والعلم اللبناني من دون ارزة بشكل مائل بطول (4 سنتم) وعرض (1.6 سنتم) والوان القارات الخمس بخطوط عمودية بعرض (0.7 سنتم) من اليسار الى اليمين (احمر - ازرق - اصفر - اخضر - سيان (Cyan) وفقا للرسم موضوع الملحق المرفق الشارة: تكون شارة الميدالية بقياس (3.6 سنتم) طول و(1.4 سنتم) عرض, تحمل خطوط عمودية ملونة وفقا لما يلي: بدء من الجهة اليسرى ووفق الرسم المرفق ايضا لون اخضر عرض (0.4 سنتم) لون احمر عرض (0.4 سنتم) لون ابيض (0.4 سنتم) لون احمر عرض (0.8 سنتم) لون ازرق عرض (0.4 سنتم) لون اصفر عرض (0.4 سنتم) لون اخضر عرض (0.4 سنتم) لون سيان (Cyan) عرض (0.4 سنتم)
تمنح الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة المنظمة للقمة العربية وللقمة الفرنكوفونية وبعد موافقة مجلس الأوسمة لجميع العسكريين من القوى المسلحة ضمن الشروط التالية:
- العسكريون من قوى الجيش (ضباط ـ رتباء ـ افراد) الذين شاركوا أو خططوا أو ساهموا بصورة فعالة أو بذلوا جهدا مميزا لضمان نجاح انعقاد المؤتمرات الكبرى (القمة العربية ـ القمة الفرنكوفونية).
- العسكريون من كافة القوى المسلحة (أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ الضابطة الجمركية) الذين شاركوا بشكل مميز تحت إمرة قيادة الجيش في تأمين المهام الأساسية الخاصة بحماية المؤتمرات.
تمنح الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة المنظمة للقمة العربية وللقمة الفرنكوفونية وبعد موافقة مجلس الأوسمة, للمدنيين الذين قدموا خدمات مميزة لإنجاح القمة العربية والقمة الفرنكوفونية.
تمنح الميدالية التذكارية للمؤتمرات لمرة واحدة, كما يمكن منحها بعد الوفاة لمستحقيها.
تصنف الميدالية التذكارية للمؤتمرات من الرقم 10 من تصنيف الأوسمة الوطنية المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي