المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرتين على الاقل في السنة, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 In force
يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرتين على الاقل في السنة, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 7 من مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204480/article/7/