All legislation

مرسوم Decree No. 2896 16/12/1959

تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
2896
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2200-2208
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966 (Arts. 18, 40, 41, 42)
مرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (Art. 38: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بنظام الموظفين,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري,

بناء على قانون 26 كانون الثاني 1955 المتعلق بشركات الضمان,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بنظام مكتب القمح,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والسياحة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة, بشؤون لبنان الاقتصادية وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التجارة والصناعة والتموين.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

تشتمل وزارة الاقتصاد الوطني على:

- المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني.

- لجنة الضمان الاستثمارية.

- المديرية العامة للاقتصاد الوطني.

- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الباب الاول: المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني ولجنة الضمان الاستشارية

المادة 3

المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني هيئة استشارية تبدي الرأي في القضايا الاقتصادية العامة التي يعرضها عليها الوزير.

المادة 4

يتألف المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني من الوزير رئيسا والمدير العام نائبا للرئيس ومن احد عشر عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:

العدد الصفة

2...من رؤساء غرف التجارة والصناعة الحاليين او السابقين.

1...من رؤساء جمعيات التجار الحاليين او السابقين.

1...من رؤساء جمعيات الصناعيين الحاليين او السابقين.

1...عن التعاونيات الزراعية.

1...عن الجمعيات الزراعية.

1...عن اتحاد المهندسين.

2...عن اتحادات ونقابات العمل.

2...من اساتذة الاقتصاد.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

يعين اعضاء المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

يقترح الوزير الاسماء من اصل لوائح ترشيح يطلبها من الهيئات والجماعات المعنية.

- واذا تعذر الحصول على اللوائح يعود الاختيار للوزير.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

تسقط حكما ولاية العضو الذي يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس, ويمكن بمرسوم ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع مرتين متواليتين عن اجتماعات المجلس يكمل.

العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

المادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرتين على الاقل في السنة, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 8

تطبق على لجنة الضمان الاستشارية لجهة تشكيلها وصلاحياتها ونظامها الاحكام المنصوص عنها في قانون 26 كانون الثاني 1955 المتعلق بشركات الضمان.

الباب الثاني: المديرية العامة للاقتصاد الوطني

المادة 9

تتألف المديرية العامة للاقتصاد الوطني من:

- الادارة المركزية .

- الدوائر الاقليمية.

القسم الاول - الادارة المركزية

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 6821/1973 ) (عدلت بموجب مرسوم 8369/1961 )

تتألف الادارة المركزية من:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التجارة.

-مصلحة حماية المستهلك.

- مصلحة شؤون شركات الضمان.

- مكتب مقاطعة اسرائيل (مصلحة).

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 8369/1961 )

يتولى ديوان المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بالاضافة الى المهام والصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة, مهام وصلاحيات المصلحة الادارية المشتركة فيما يتعلق بالمديرية العامة للاقتصاد والتجارة, والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 12

ترتبط بالديوان دائرة تدعى (مكتب الملكية) مهمتها تأمين تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية, وتحضير الاتفاقات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية والتعليمات المتعلقة بها.

المادة 13

تتولى مصلحة التجارة شؤون التجارة الداخلية والخارجية, فتهتم بالتشريع التجاري والاتفاقات الدولية التجارية, وتؤمن تطبيق نظم الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم, وتنفيذ القوانين المتعلقة بالشركات التجارية وبالسجل التجاري, وتشرف على تأسيس الشركات المساهمة, وامور شركات الضمان وجمع رؤوس الاموال والتوفير, وتمارس الرقابة عليها, وتعنى بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار, وتشترك بتنشيط المعارض والاسواق.

المادة 14

تتألف مصلحة التجارة من:

آ - دائرة التجارة الداخلية.

ب - دائرة التجارة الخارجية.

ج - دائرة الشركات.

المادة 15

تتولى مصلحة الصناعة شؤون الصناعة على اختلافها, فتهتم بتنظيم الصناعات والمشاغل الوطنية, وانمائها وحمايتها, وتطويرها, وتسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بالشؤون الصناعية, وبالمواصفات الفنية, والسمات العائدة لها, وتدرس اوضاع التسليف الصناعي, وتبدى الرأي فيها, وتشرف على تنسيق النشاط الصناعي, واحداث الصناعات الجديدة المفيدة, واعادة تجهيز الصناعات القائمة, وتسهم في تأمين استقرار اليد العاملة الصناعية, ورفع مستواها الفني والاجتماعي, وتعنى بقضايا جمعيات الصناعيين والهيئات الوطنية والاجنبية المهتمة بامور الصناعة, وتشترك بتنشيط المعارض والاسواق.

المادة 16

يحق لمصلحة الصناعة ان تقوم بمراقبة الصناعات لجهة كلفة الانتاج واسعار المبيع في الحالات التي تتمتع فيها الصناعات بحماية او تطلبها يشترك في عمل المراقبة عند الاقتضاء ممثلون عن ادارة التفتيش المركزي.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 8369/1961 )

- تتألف مصلحة الصناعة من :

آ - دائرة الاقتصاد الصناعي, ويرتبط بها قسم المعارض.

ب - الدائرة الفنية.

يجوز لوزير الاقتصاد الوطني التعاقد مع العدد اللازم من الخبراء الاخصائيين وفقا لحاجة مختلف قطاعات الصناعة

ضمن حدود االاعتمادات المرصدة لذلك في الموازنة.

المادة 18

Amended 19/09/1966

(عدلت بموجب مرسوم 5469/1966 )

تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة, وتحصى المبيعات , وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/09/1966

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/09/1966 · Replaced by مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966, art. 49 · as the amending text publishes it

    تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة, وتحصى المبيعات , وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.

المادة 19

تتولى مصلحة حماية المستهلك تأمين تطبيق القوانين المتعلقة بالمقاييس والموازين والمصوغات والاسعار وقمع الغش.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم 8369/1961 )

تتألف مصلحة حماية المستهلك من:

آ - دائرة المقاييس والموازين والمكاييل.

ب - دائرة المصوغات .

ج - دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش الى قسمين:

- قسم مراقبة الاسعار.

- قسم قمع الغش.

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب 8369/1961 )

القسم الثاني: الدوائر الاقليمية

المادة 22

تتألف الدوائر الاقليمية من دائرة اقتصادية في مركز كل محافظة, باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8664 تاريخ 08/11/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

تتولى الدوائر الاقليمية تحت اشراف المحافظ ذات المهام الصلاحيات التنفيذية التي تقوم بها الادارة المركزية, وتنظم هذه المهام والصلاحيات بقرار من الوزير.

الباب الثالث: المفوضية العامة للسياحة

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

الباب الرابع: مكتب القمح

المادة 36

يتولى مكتب القمح المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 143 الصادر في 12 حزيران سنة 1959, فيهتم بسياسة القمح وسائر الحبوب الصالحة للخبز, من حيث انتاجها, واستيرادها, وخزنها, وتصنيفها واسعارها, ورسومها وارشاد المزارعين.

المادة 37

يشتمل مكتب القمح على:

- مجلس القمح.

- امانة السر.

- قسم التخزين والتموين.

المادة 38

تطبق على مجلس القمح لجهة تشكيله وصلاحياته ونظامه الاحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي نظامه الخاص.

الباب الخامس: مكتب مقاطعة اسرائيل

المادة 39

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

يرتبط مكتب مقاطعة اسرائيل بالمدير العام لوزراة الاقتصاد الوطني.

ويدرس قضايا المقاطعة بالاتفاق مع الهيئات والادارات المختصة, ويقدم التوصيات اللازمة الى مراجعها.

الباب السادس: احكام عامة

المادة 40

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

يحدد ملاك وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 41

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 42

Repealed 19/09/1966

Repealed by مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966, article 51, from 19/09/1966. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/09/1966 · the Lebanese University's text

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

  2. Version 2.0 · from 19/09/1966 · Repealed by مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966, art. 51

    Repealed.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا