المواد
مادة 1: حدد ملاك القضاة في المحاكم العدلية وفقا للجداول التالية الملحقة بهذا المرسوم: الجدول رقم 1 المتعلق بقضاة محكمة التمييز الحدول رقم 2 المتعلق بقضاة محاكم الاستئناف الجدول رقم 3 المتعلق بالقضاة البدائيين الجدول رقم 4 المتعلق بالقضاة البدائيين المعاونين الجدول رقم 5 المتعلق بقضاة النيابة - الجدول رقم 6 المتعلق بقضاة التفتيش القضائي
مادة 2: حددت سلسلة رتب القضاة وفقا للجدول رقم 7 الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: حدد ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب والخدم في المحاكم العدلية وفقا للجدول رقم 8 الملحق بهذا المرسوم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: فيليب تقلا