All legislation

مرسوم Decree No. 2879 16/12/1959

تحديد ملاك القضاة في المحاكم العدلية وملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب والخدم

Type
مرسوم · Decree
Number
2879
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2314-2315
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (Art. 129: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2879 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك القضاة في المحاكم العدلية وفقا للجداول التالية الملحقة بهذا المرسوم: الجدول رقم 1 المتعلق بقضاة محكمة التمييز الحدول رقم 2 المتعلق بقضاة محاكم الاستئناف الجدول رقم 3 المتعلق بالقضاة البدائيين الجدول رقم 4 المتعلق بالقضاة البدائيين المعاونين الجدول رقم 5 المتعلق بقضاة النيابة - الجدول رقم 6 المتعلق بقضاة التفتيش القضائي

المادة 2

مادة 2: حددت سلسلة رتب القضاة وفقا للجدول رقم 7 الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: حدد ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب والخدم في المحاكم العدلية وفقا للجدول رقم 8 الملحق بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا