All legislation

مرسوم Decree No. 8377 30/12/1961

تنظيم وزارة الصحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8377
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1911-1972
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9631 تاريخ 05/07/2022 (the text)
مرسوم رقم 1222 تاريخ 08/08/2017 (the text)
مرسوم رقم 1647 تاريخ 19/03/2015 (the text)
مرسوم رقم 9662 تاريخ 28/12/2012 (the text)
مرسوم رقم 7398 تاريخ 19/01/2012 (the text)
مرسوم رقم 6908 تاريخ 18/11/2011 (Art. 21)
مرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 3689 تاريخ 23/08/2000 (the text)
and 11 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 (Art. 72: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
130
Cite as
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق باحكام خاصة بوزارة الصحة العامة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارة العامة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري.

بناء على قانون 8 شباط سنة 1961 الذي يجيز للحكومة تعديل ملاكات الادارات العامة.

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم التنظيمي 2879 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة ويصبح كما يلي:

المادة 2

تعنى وزارة الصحة العامة بالحفاظ على لاصحة العامة ورفع مستواها وذلك بتأمين الوقاية من الامراض ومعالجة المرضى المحتاجين , والاشراف على المؤسسات الصحية الخاصة وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها. كما تتولى اعداد المقترحات بالتشريع والتعديل في القوانين والانظمة المتعلقة بكافة حقوق الصحة العامة.....

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 17464 / 1964 )

تتألف وزارة الصحة العامة من:

- الدوائر المركزية.

- الدوائر الاقليمية.

- دائرة المشاريع والبرامج.

الباب الاول - الدوائر المركزية

المادة 4

تتألف الدوائر المركزية من:

- الديوان .

- مديرية الوقاية الصحية.

- مديرية العناية الطبية.

- مديرية المختبر المركزيي للصحة العامة.

الفصل الاول

الديوان

المادة 5

يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة الصحة العامة الصلاحيات التي تنطها بالديوان القوانين والانظمة.

المادة 6

يلحق بالديوان:

- دائرة المحاسبة.

- دائرة التجهيز والتموين.

- قسم امانة السر.

- قسم الموظفين.

- قسم الدروس والقضايا والعلاقات الصحية والدولية.

دائرة المحاسبة

المادة 7

تتولى دائرة المحاسبة:

- اعداد مشروع الموازنة بصيغته النهائية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة بعد تنسيقها من قبل دائرة التجهيز والتموين.

- تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء لاوحدات المختصة.

- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعريضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاتها.

- القيام بمعاملات التصفية.

- مسك حسابات الموازنة.

وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات دائرة التجهيز والتموين وجميع المهام المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية.

دائرة التجهيز والتموين

المادة 8

تتولى دائرة التجهيز والتموين:

- ضبط حركة الداخل والخارج من لوازم والبسة ومعدات ومفروشات وادوية ومواد منقولة او ثابتة ومواد استهلاك واستحالة في المستودعات وقيد الاستعمال وفي جميع وحدات وزارة الصحة العامة.

- تلقي مشاريع الموازنات السنوية من جميع وحدات الصحة العامة.

- درس هذه الموازنات وتنسيقها وتحديد كمياتها بالتعاون مع المديريات والمصالح المركزية التابعة لها هذه الوحدات واستنادا الى الكميات المستهلكة في لاسابق ورفعها الى دائرة المحاسبة في الاوقات المحددة لها قانونا.

- تأمين اعداد وتسليم كميات المواد واللوازم والمعدات والمفروشات والادوية الخ... التي تتطلبها وحدات وزارة الصحة العامة بعد تدقيقها والتأكد من انطباق كمياتها الملحوظة لهذه الوحدات في موازنتها السنوية.

- درس دفاتر شروط المناقصات التي تضعها المديريات والمصالح المركزية لتأمين حاجات الوحدات التابعة لها في الدوائر المركزية والاقليمية الملحوظة في الميزانية ثم تنسيقها وتوحيدها بالتعاون مع هذه المصالح ووضعها بالصيغة النهائية ضمن التواريخ المحددة لها قانونا.

- جمع كميات القرطاسية والمطبوعات والالبسة اللازمة لجميع وحدات الوزارة بالاستناد الى الطلبات الواردة من هذه الوحدات ورفعها الى مجلس الخدمة المدنية لتأمينها.

- وضع اجازات الشراء بالمواد والادوية واللوازم الخ... الضرورية والغير متوفرة في المستودع.

- تعهد الابنية الخاصة بوزارة الصحة العامة وتأمين حاجاتها وصيانتها بصورة عامة كل ما يتعلق بمحاسبة المواد عملا باحكام القوانين والانظمة المرعية.

المادة 9

يلحق بدائرة التجهيز والتموين:

- مستودع اللوازم والمعدات .

- مستودع الادوية.

المادة 10

يتولى مستودع اللوازم والمعدات :

- استلام جميع المواد والمعدات والاجهزة والادوات المطبخية واللوازم والمفروشات والقرطاسية والمطبوعات والالبسة وكل ما تحتاج اليه مؤسسات الوزراة المشتراة سواء كان بطريقة المناقصات او باجازات الشراء او المسلمة من الخدمة المدنية اواية مؤسسة اخرى.

- حفظ وصيانة المواد ومسك محاسبتها.

- تسليم وحدات الوزارة والكميات العائدة لها هذه المواد وتسليم كل ما يطلب وفقا للاصول المرعية الاجراء في تسليم المواد.

المادة 11

يتولى مستودع الادوية:

- استلام جميع الادوية المشتراة من قبل وزارة الصحة العامة بالمناقصات واستلام الادوية المشتراة باجازات شراء لحساب الدوائر المركزية في بيروت .

- حفظ ومراقبة انتهاء فعالية المستحضرات الطبية ومسك محاسبتها.

- اعداد وتسليم ما يطلب من هذه الادوية لمؤسسات وزارة الصحة العامة وفقا للاصول المرعية في تسليم المواد.

قسم امانة السر

المادة 12

يتولى قسم امانة السر:

- تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وعرضه على المدير العام ورئيس لاديوان كل فيما يتعلق به.

- تسجيل اللريد الوارد والصادر وتوزيعه.

- تأمين اعمال التحرير والترجمة الادارية والضرب على الالات الكاتبة والاستنساخ والمحفوظات .

- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن مراجعاتهم وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بامانة السر والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية.

قسم الموظفين

المادة 13

يتولى قسم الموظفين:

- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

- تنظيم ملفات الموظفين الشخصية.

- تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية بشؤون الموظفين.

قسم الدروس والعلاقات والقضايا الصحية الدولية

المادة 14

يتولى قسم الدروس والقضايا والعلاقات الدولية:

- الاهتمام بالدعاوي وابداء الراي في عقود المصالحات .

- وضع نصوص الاتفاقات بصيغتها القانونية.

- تقديم المشورة القانونية.

- الاشتراك مع الدوائر المختصة في الوزارة لوضع المقترحات التشريعية بصيغتها النهائية .

- الاشتراك مع الدوائر المركزية في الوزارة باصدار الدليل الصحي كل ثلاث سنوات ووضع الملاحق المنجزة خلال هذه الفترة.

- درس لوائح مهام ومراحل مهام كل موظف التي تضعها المديريات المركزية من جهة مطابقتها على النصوص القانونية ووضعها بصيغتها النهائية بالاتفاق مع هذه المدريات قبل احالتها لادارة التفتيش المركزي.

- تأمين الارتباط بين المنظمات الصحية الدولية والاجنبية والدوائر المختصة في الوزارة.

- اعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية الاقليمية والاجتماعية والمحاضرات التي تعقد في لبنان والتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة وذلك مع وزارة الخارجية والمغتربين.

- ادارة المكتبة وتأمين طلبات وحدات الوزارة من النشرات والكتب العلمية والقيام باعمال الترجمة الفنية.

- تزويد الادارات المختصة بمواد الدعاية التي ترد اليها من المنظمات الصحية الدولية.

- تأمين وضع مشاريع التقارير والبيانات والاعلانات والبلاغات .

وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بالقضايا والدروس القانونية وبالشؤون الصحية الدولية المنصوص عنها في القوانين والانظمة.

الفصل الثاني - مديرية الوقاية الصحية

المادة 15

تتولى مديرية الوقاية الصحية:

- تحضير مشاريع تعديل القوانين والانظمة العائدة لشؤون الوقاية الصحية والتي تفرضها التطورات الاجتماعية والعلمية وتحضير مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بها.

- اعداد مشاريع المراسيم التي نصت عليها القوانين الوقائية.

- اعداد مناهج المكافحة التي تضعها الدوائر المركزية التابعة لها بصيغتها النهائية.

- استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها بالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزراة خاصة قسم الدروس والقضايا.

- توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.

- تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمية.

- تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها الى دائرة المحاسبة بواسطة دائرة التجهيز والتموين في الموعد المحدد لذلك.

- تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميع هذه الوحدات .

- القيام باعداد وتدريب ورفع مستوى معارف الاطباء الوقائية والمهندسين والمرشدين والمراقبين والمأمورين الصحيين وجميع العاملين في حقل الوقاية الصحية وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقل الخدمات الوقائية.

المادة 16

تتألف مديرية الوقاية الصحية من:

- مصلحة الطب الوقائي.

- مصلحة الصحة الاجتماعية.

- مصلحة الامراض المهنية وطب العمل.

- مصلحة الهندسة الصحية.

- دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية.

مصلحة الطب الوقائي

المادة 17

تتولى مصلحة الطب الوقائي:

- وضع المناهج لمكافحة الامراض الانتقالية بالتعاون مع الدوائر المختصة.

- القيام بالدراسات المتعلقة بسير الامراض الانتقالية وتطورها.

- مراقبة سير الاعمال المتعلقة بمكافحة هذه الامراض والوقاية منها وبالتحري عن الاصابات ومصادر العدوى والاستقصاءات الوقائية .

- مراقبة وتفتيش جيمع الوحدات التابعة لها.

- تحضير مشاريع الاتفاقات مع المصحات الخاصة ومراقبة معاملة المرضى المعالجين على نفقة الحكومة في هذه المصحات بالاشتراك مع رئاسة مركز مكافحة التدرن في بيروت .

المادة 18

يلحق بمصلحة الطب الوقائي:

- دائرة مكافحة الامراض الانتقالية.

- دائرة الحجر الصحي.

- مركز مكافحة التدرن في بيروت ويشتمل هذا المركز على وحدة متجولة.

- مستوصف مكافحة الكلب .

- مستشفى الامراض السارية.

- فرع الامراض الزهرية للمومسات وبنات الهوى.

- مركز مكافحة الجذام.

- مركز مكافحة الملاريا.

دائرة مكافحة الامراض الانتقالية

المادة 19

تتولى دائرة مكافحة الامراض الانتقالية:

- القيام بالدراسات المتعلقة بسير الامراض الانتقالية وتطورها.

- مراقبة سير الاعمال المتعلقة بمكافحة هذه الامراض والوقاية منها والقيام بالتحقيقات الوبائية محليا عند الاقتضاء لمعاونة اطباء الاقضية.

دائرة الحجر الصحي

المادة 20

تتولى دائرة الحجر الصحي:

- وقاية البلاد من تسرب الامراض الوبائية ومنع انتقالها الى الخارج واتخاذ التدابير لهذه الغاية على الحدود البرية والبحرية والجوية وفقا للانظمة الصحية الدولية.

- تأمين تلقيح المسافرين في مراكز التلقيح الدولية في مرفأ بيروت وطرابلس - ومطار بيروت الدولي.

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 6908/2011 )

تتألف دائرة الحجر الصحي من:

1 - على الصعيد المركزي:

دائرة الحجر الصحي.

2 - في المناطق اللبنانية كافة:

أ - المطارات:

- مركز الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

- مركز الحجر الصحي في مطار رينيه معوض (القليعات) - عكار.

ب - المرافئ:

- مركز الحجر الصحي في مرفأ شكا - البترون

- مركز الحجر الصحي في مرفأ سلعاتا - البترون

- مركز الحجر الصحي في مرفأ طرابلس

- مركز الحجر الصحي في مرفأ بيروت

- مركز الحجر الصحي في مرفأ جونية - كسروان

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الجية - الشوف

- مركز الحجر الصحي في مرفأ صيدا - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ صور - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الزهراني - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الناقورة - الجنوب.

ج - المعابر البرية:

- مركز الحجر الصحي في معبر العريضة - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر العبودية - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر البقيعة - جسر دير عمار - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر القاع - بعلبك

- مركز الحجر الصحي في معبر المصنع - زحلة.

نص مرتبط: تعديل ملاك دائرة الحجر الصحي في وزارة الصحة العامة

المادة 22

تتولى مراكز الحجر الصحي قبض الرسوم الحجرية المتوجبة وتسديدها شهريا الى امين صندوق الحجر الصحي وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الفنية والادارية.

مركز مكافحة التدرن في بيروت

المادة 23

تتولى رئاسة مركز مكافحة التدرن في بيروت :

- القيام بالدراسات المتعلقة بسير التدرن وتطوره واقتراح المناهج الرامية الى الوقاية منه بالاشتراك مع رئيس مصلحة الطب الوقائي.

-القيام باعداد وتدريب ورفع مستوى معارف موظفي مراكز التدرن في بيروت والاقاليم واطباء الاقضية الخ...وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية ونظرية مختصرة في حقل مكافحة التدرن.

- الاشراف والمراقبة الفنية على برامج المكافحة التي تقوم بها المراكز الاقليمية.

- درس التقارير الشهرية التي تضعها مراكز المكافحة الاقليمية وجمع الاحصاءات والمعلومات الواردة فيها ووضع التوجيهات بشأنها واعداد المقترحات على ضوئها.

المادة 24

يقوم مركز مكافحة التدرن في بيروت بالتحريات اللازمة لاكشاف المصابين بالتدرن في محافظتي بيروت وجبل وتادية الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية لهم ولملامستهم.

مستوصف مكافحة الكلب

المادة 25

يتولى مستوصف مكافحة الكلب :

معاينة الاشخاص المعقورين وتلقحهم ضد الكلب عند الاقتضاء .

- الاتصال المباشر بالادارات المختصة لتطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بمكافحة الكلب واتلاف الكلاب الشاردة والحيوانات الكلبة.

- اقتراح المناهج الرامية الى مكافحة الكلب واستئصاله.

مستشفى الامراض السارية

المادة 26

يتولى مستشفى الامراض السارية:

- معاينة ومعالجة المصابين بالامراض المعدية باستثناء التدرن والجذام.

فرع الامراض الزهرية للمومسات وبنات الهوى

المادة 27

يتولى فرع الامراض الزهرية للمومسات وبنات الهوى.

- اجراء المداهمات التي نصت عليها القوانين في بيوت الدعارة.

- معالجة المصابات بالامراض الزهرية.

مركز مكافحة الجذام

المادة 28

يتولى مركز مكافحة الجذام:

- تقديم الخدمات لتشخيص الجذام ومعالجة المجذومين واقتراح المناهج الرامية الى التحري عن المجذومين والوقاية من الجذام ومكافحته.

مركز مكافحة الملاريا

المادة 29

يتولى مركز مكافحة الملاريا:

- تأمين كافة الاعمال العلاجية والوقائية الطبية والوقاية الفنية لتأمين استمرار تثبيت استئصال الداء من البلاد بالاشتراك مع مديرية الهندسة الصحية.

مصلحة الصحة الاجتماعية

المادة 30

تتولى مصلحة الصحة الاجتماعية:

- القيام بدراسة مشاكل الصحة العامة المتعلقة بقضايا الامومة والطفولة والارشاد الصحي وصحة المدارس .

- مراقبة اعمال الدوائر التابعة لها ووضع المناهج الرامية الى رفع المستوى الصحي في البلاد.

- الاشراف الفني على الاعمال الايلة لتنفيذ المناهج المذكورة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق الاهداف التي ترمي اليها هذه المناهج.

- درس التقارير الواردة من الدوائر التابعة لها وجمع الاحصاءات والمعلومات المدونة فيها ووضع توجيهات بشأنها واعداد المقترحات على ضوءها.

- الاشتراك مع مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية بالاشراف على دور التوليد ومستشفيات الاطفال وفقا لاحكام القوانين المرعية.

المادة 31

تتألف مصلحة الصحة الاجتماعية من:

- دائرة صحة الام والولد والمدارس .

- دائرة الارشاد الصحي.

المادة 32

تتولى دائرة صحة الام والولد والمدارس :

- درس المشاكل الصحية المتعلقة بقضايا الامومة والطفولة.

- وضع المناهج لرفع مستوى العناية بالام في منزلها وفي دور التوليد وبالمولود الجديد وفي سنته الاولى من العمر وبالمولود قبل اوانه وبالاولاد في سني ما قبل المدرسة وبالاولاد المعاقين والمشوهين.

- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق اهداف الرعاية .

- تحضير مشاريع الاتفاقات مع دور التوليد ومستشفيات الاولاد الخاصة ومراقبة معالجة الامهات والاولاد المعالجين على نفقة الحكومة فيها.

- القيام بالدراسات المتعلقة بالحالة الصحية في المدارس الرسمية والخاصة واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية لتأمين رفع المستوى الصحي فيها.

- القيام بتدريب ورفع مستوى معارف قابلات الصحة العامة والقابلات المساعدات الاجتماعيات والقابلات في وزراة الصحة والبلديات وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقل صحة الام والولد.

- يلحق بدائرة صحة الام والولد والمدارس . مركز رعاية صحة الام والولد ونقطة الحليب في بيروت

يتولى مركز رعاية صحة الام والولد ونقطة الحليب في بيروت :

- جميع الاعمال التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الام والولد ومنها:

- توزيع الحليب والاغذية وتدريب الامهات على كيفية اعداد وجبات الرضاعة من حيث التعقيم والتحضير.

- زيارة المرضعات والحوامل في بيوتهن وارشاد الامهات فيما يتعلق بالعناية باطفالهن.

مركز رعاية صحة الام والولد ونقطة الحليب في بيروت - دائرة الارشاد الصحي

المادة 33

تتولى دائرة الارشاد الصحي:

- اقتراح مناهج نشر الارشاد الصحي على الاهلين وفقا لاعمارهم وحسب بيئاتهم.

- الاشراف على تنفيذ هذه المناهج وتوجيه الموظفين الموكول اليهم نشر الارشاد الصحي.

- الاشتراك مع المصلحة المختصة في وزارة التربية الوطنية التثقيف الصحي العام في المواد الدراسية ووضع المناهج لها.

- تلحق بدائرة الارشاد الصحي مفرزة الارشاد الصحي في محافظة بيروت وتقوم بتنفيذ وتطبيق مناهج نشر الارشاد الصحي على الاهلين التي تضعها الدائرة وفقا لبرنامج شهري.

مصلحة الامراض المهنية وطب العمل

المادة 34

تتولى مصلحة الامراض المهنية وطب العمل:

- القيام بالدراسات المتعلقة بسير الامراض المهنية وتطوراتها ومدى انتشارها.

- وضع مناهج الاكتشاف المبكر للحالات المرضية الناجمة عن العمل .

- اقتراح المواصفات والشروط الصحية والوقائية الواجب توفرها في المعامل والشاغل والورش وسائر المحلات المصنفة للحد من انتشار الامراض المهنية.

- اقتراح الشروط الصحية والوقائية الواجب توفيرها للعمال لتأمين سلامتهم وعدم تعرضهم للامراض المهنية الناجمة عن نوع كل صناعة.

- القيام باعداد وتدريب ورفع اطباء العمل والموظفين التابعين لهم في بيروت والاقاليم.

- درس التقارير الشهرية التي يضعها اطباء العمل وجمع الاحصاءات والمعلومات الواردة بها ووضع توجيهات بشأنها واعداد المقترحات على ضوءها.

مصلحة الهندسة الصحية

المادة 35

تتولى مصلحة الهندسة الصحية:

- لاقيام بالدراسات واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية المرعية الاجراء والرامية الى تأمين سلامة المحيط من العوامل التي تشكل خطرا على الصحة العامة.

- القيام بالدراسات واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية والرامية الى ابادة الحشرات المؤذية والحشرات ناقلة الامراض واخصها البعوض ناقل الملاريا.

- القيام بالدراسات واقتراح المناهج المتفقة مع النصوص القانونية لتأمين مواد غذائية سالمة بالتعاون مع الاجهزة المختصة في وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني.

- وضع مشاريع القرارات بالشروط الصحية والوقائية الواجب توفرها في كل نوع من انواع المحلات المصنفة لتأمين منع المحاذير المنصوص عنها في القانون.

- اقتراح المواصفات والشروط الفنية الواجب توفرها في انشاء المجارير العامة والخاصة ومشاريع انشاء شبكات مياه الشرب ومشاريع جمع النفايات واتلافها.

- وضع مشاريع تصنيف المحلات الصناعية غير الواردة في جدول التصنيف او اعادة تصنيف المؤسسات التي تقضي الضرورة باعادة تصنيفها.

- الموافقة على مشاريع انشاء المسالخ ومد سبكات المجارير في مدينة بيروت .

- الاشتراك بتنفيذ الاعمال الهندسية الصحية التي يقوم بها مركز مكافحة الملاريا.

المادة 36

تتألف مصلحة الهندسة الصحية من:

- دائرة الدروس والاعداد.

- دائرة مكافحة الحشرات والقواضم.

المادة 37

يلحق بدائرة مكافحة الحشرات والقواضم:

- احصائي خبير بالحشرات رئيس قسم.

دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية

المادة 38

تتولى دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية:

- جمع المعلومات بالاحداث الحيوية ومنها الولادات والوفيات واسبابها والامراض وخاصة الانتقالية منها.

- الاستحصال من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية على المستندات المتعلقة بالولادات والوفيات .

- جمع المعلومات الصحية الاخرى المتعلقة باعمال وزراة الصحة العامة ومؤسساتها والبلديات وباعمال المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة.

- القيام بالدراسات والتحاليل الاحصائية والاستقصاءات العينية لتحديد مدى جسامه المشاكل الصحية.

- نشر الاحصاءات والابحاث والدروس الاحصائية الحيوية والصحية وابلاغها المراجع المختصة وخاصة مصلحة الاحصاء العام في وزارة التصميم.

- تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية في الوحدات الاقليمية.

- تلقي الاحصاءات من مختلف الوحدات التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي لنشاط جميع هذه الوحدات.

- تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها الى دائرة المحاسبة بواسطة دائرة التجهيز والتموين المحدد لذلك.

الفصل الثالث: مديرية العناية الطبية

المادة 39

تتولى مديرية العناية الطبية:

- جميع الشؤون الرامية الى معالجة المرضى المحتاجين والى الاشراف على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعمل على تعزيزها وتأمين الاتصال بمعاهد تعليم المهن الطبية لرفع مستواها وتأمين الاتصال بنقابات المهن الطبية والاشتراك مع وزارة التربية الوطنية في تدقيق بشهادات مرشحي المهن الطبية لفحص الكولوكيوم.

- تحضير مشاريع تعديل القوانين والانظمة العائدة لشؤون المهن الطبية والعناية وتحضير مشاريع القوانين المتعلقة بها.

- اعداد مشاريع المراسيم التي نصت عليها القوانين.

- وضع مشاريع الانظمة الداخلية للمستشفيات والمؤسسات التابعة للعناية.

- اعادة النظر بتوزيع الاسرة في كل مستشفى على مختلف الفروع على ضوء مقترحات الاطباء رؤساء المستشفيات .

- استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة خاصة قسم الدروس والقضايا.

- توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959.

- القيام باعداد وتدريب ورفع مستوى الممرضات القانونيات والممرضات المساعدات والموظفات في المستشفيات والمستوصفات العلاجية وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقل الخدمات التمريضية بالتعاون مع اطباء المستشفيات والمستوصفات- ورئيسات الممرضات في المستشفيات.

المادة 40

تتألف مديرية العناية الطبية:

- مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية.

- مصلحة الصيدلة.

المادة 41

تتولى مصلحة المستوصفات والمستوصفات والمهن الطبية:

- القيام بالدروس والاستقصاء المتعلقة بالمرافق العلاجية الخاصة في البلاد.

- درس وتحضير معاملات الترخيص بممارسة مهن الطب وطب الاسنان والقبالة والتمريض والتدليك وسائر المهن التي لها صفة طبية باستثناء الصيدلة وتسجيل الاختصاصيين في الفروع الطبية على انواعها.

- درس وتحضير معاملات الترخيص بفتح المستشفيات والمستوصفات والمختبرات - الطبية وسائر المؤسسات الخاصة التي لها صفة طبية باستثناء الصيدليات ومستودعات الادوية.

المادة 42

تتألف مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية من:

- دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة.

- القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة.

المادة 43

تتولى دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة:

- الاشراف على مستشفيات الوزارة ومستوصفاتها وعلى المؤسسات المتعاقدة معها و مراقبة سير العمل فيها.

- مراقبة وتفتيش العيادات والمصحات ودور التوليد ولامستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية وعيادات طب الاسنان والممرضات والقابلات في محافظة بيروت وسائر المؤسسات الخاصة التي لها صفة طبية باستثناء الصيدلة وذلك بالتعاون مع مصلحة الصحة البلدية.

المادة 44

يتولى القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات :

- الاشراف على حركة المرضى في مستشفيات ومستوصفات الوزارة والمؤسسات المتعاقدة معها وجمع الاحصاءات المتعلقة بها.

- تلقي وتنسق وتوحيد الموازنات السنويةالتي ترد من المستشفيات ومستوصفات الوزارة.

- مراقبة معاملة المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة للمرضى الذين هم على نفقة الحكومة ومراقبة تنفيذ شروط التعاقد.

- تدقيق الفواتير الواردة من المؤسسات المتعاقدة ومطابقتها على لوائح المرضى المرسلة من هذه المؤسسات .

- اجراء التفتيش الاداري في المستشفيات الحكومية وتطبيق الانظمة الادارية وتدريب الموظفين الاداريين ووضع وتوحيد الاسس والانظمة الادارية المتبعة.

المادة 45

يلحق بمصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية:

- المستوصف المركزي في بيروت.

- دائرة طبابة الموظفين.

- مستشفى بيروت .

المادة 46

يتألف المستوصف المركزي في بيروت من العيادات التالية:

- الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية.

- الامراض الداخلية.

- امراض الراس والاذن والانف والحنجرة.

- امراض العيون .

- الامراض الجلدية والزهرية.

- امراض الاطفال.

- امراض النساء والتوليد.

- الامراض العقلية .

- فرع طب الاسنان.

- ومن صيدلية ومختبر.

المادة 47

تتولى دائرة طبابة الموظفين:

- معاينة المرضى من الموظفين ومنحهم التقارير اللازمة.

- الاشتراك في اللجنة الطبية المكلفة بمعاينة الموظفين المرضى المقيمين في بيروت .

المادة 48

- يتألف مستشفى بيروت من الفروع التالية:

- جراحات المجاري البولية والعظام والجراحة العامة 50 سريرا .

- جراحة امراض العين والانف والاذن والحنجرة 20 سريرا .

- الامراض الداخلية والجلدية والقلب 90 سريرا .

- التوليد وامراض النساء 20 سريرا .

- الاطفال 20 سريرا .

ـ*المجموع = 200 سريرا

المادة 49

يلحق بفروع مستشفى بيروت :

- فرع الامراض السارية 30 سريرا .

- فرع الامراض الزهرية للمومسات وبنات الهوى 20 سريرا.

ومن اشعة وصيدلية ومختبر وقسم اداري.

المادة 50

يقوم فرع الاشعة في مستشفى بيروت باجراء التصاوير الشعاعية التي يحيلها اليه المستوصف المركزي.

المادة 51

تتولى مصلحة الصيدلية:

- الاشراف الفني على سير العمل في صيدليات الوزارة.

- درس وتحضير معاملات الترخيص بممارسة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات ومستودعات الادوية.

- القيام بالدراسات اللازمة لتحديد اسعار بيع الادوية واقتراح هذه الاسعار.

- درس طلبات الترخيص بصنع المستحضرات الخاصة وبفتح معامل انتاج الادوية وتهيئة المعاملات اللازمة للترخيص .

- درس طلبات الترخيص باستيراد المخدرات .

- الاشتراك مع وزارة التربية الوطنية في التدقيق بشهادات مرشحي مهنة الصيدلة لفحص الكولوكيوم.

- مراقبة وتفتيش موظفي الدوائر التابعة لها.

المادة 52

تتألف مصلحة الصيدلة من:

- دائرة المخدرات .

- دائرة استيراد الادوية وتصديرها .

- دائرة التفتيش .

المادة 53

تتولى دائرة المخدرات :

- مراقبة استيراد المخدرات وتوزيعها على المستوردين المرخص لهم.

- مراقبة انتاج وتحضير المخدرات.

- توزيع المخدرات على المؤسسات المنتجة المرخص لها وعلى الصيدليات .

- وضع الاحصاءات الخاصة بالمخدرات .

- تأمين المعاملات الدولية المتعلقة بالمخدرات في الاوقات المعينة.

- الاشتراك باللجنة الطبية لمنح المساعدات المرضية للموظفين.

المادة 54

تتولى دائرة استيراد الادوية وتصديرها:

- الاشتراك مع اللجنة المختصة المنصوص عنها في قانون الصيدلة للموافقة على ادخال المستحضرات الطبية غير المستعملة سابقا في البلاد.

- الموافقة على المعاملات المتعلقة باستيراد الادوية والحليب ومواد التجميل الخ. المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 55

تتولى دائرة التفتيش الصيدلي:

- تفتيش الصيدليات ومستودعات الادوية ومعامل انتاج الادوية وصيدليات المستشفيات الخاصة الخ... في محافظة بيروت وذلك فيما يتعلق باستثمار هذ المؤسسات ومراقبة اسعار الادوية ومراقبة استعمال المخدرات ومراقبة الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وذلك وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.

- مكافحة ممارسة مهنة الصيدلة غير المشروعة ومنع الاتجار بالادوية وبيعها من الاشخاص غير المرخص لهم.

الفصل الرابع: مديرية المختبر المركزي للصحة العامة

المادة 56

تتولى مديرية المختبر المركزي للصحة العامة:

- تحضير مشاريع تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون المخبرية الطبية,تحضير مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بها.

- اعداد مشاريع المراسيم التي نصت عليها القوانين.

- استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع قسم الدورس والقضايا.

- توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام النبد 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.

- القيام باعداد وتدريب ورفع مستوى المحضرين المخبرين وموظفي المختبرات المركزية والفرعية التابعة لوزراة الصحة العامة بالتعاون مع رؤساء فروع المختبر المركزي وذلك بتظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقل الفحوصات المخبرية.

- تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة لها ومراقبة تفتيش الاعمال المختبرية في الفروع المخبرية التابعة لوزراة الصحة العامة.

- تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها الى دائرة المحاسبة بواسطة دائرة التجهيز والتموين في الموعد المحدد لذلك.

المادة 57

(عدلت بموجب مرسوم 3375/1980 )

تتألف مديرية مختبرات الصحة العامة من:

- وحدة مركزية في بيروت تدعى (المختبر المركزي للصحة العامة).

- ستة فروع في المحافظات تدعى (المختبرات الاقليمية للصحة العامة).

تحدد مواقعها وتوزع اعتمادات تكاليف انشائها البالغة /4500000،00/ ل ل (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة) على ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 58

يتولى القسم الاداري:

- اعمال التحرير والتسجيل وحفظ الاوراق الادارية.

- اعمال محاسبة المختبر المركزي للصحة العامة وممارسة المواد الفنية في المختبرات والمستوصفات التابعة للمستشفيات .

- الاشراف على نقل العينات واستلامها وارسال النتائج.

- تأمين الانضباط والنظافة العامة واعمال الحراسة والخدمة.

- الاشراف على حركة سيارت المختبر.

- الاشراف على مكتبة المختبر والمشغل.

- الاعمال العائدة لتأمين المرفق الضروزية كالمياه واالانارة والتدفئة والهاتف وتأمين صيانتها.

يعتبر رئيس القسم الاداري قيما على جميع المواد والموجودات في المختبر المركزي للصحة العامة وعلى المواد الفنية التي يمون المختبر المركزي المختبرات التابعة للمستشفيات والمستوصفات .

المادة 59

يتولى فرع الجراثيم :

- الفحوص الجرثومية, والطفيلية , والفطرية, والمصلية اللازمة لتشخيص الامراض الانتقالية ومراقبة سيرها وللوقاية منها كما يتولى فحوص المياه والمواد الغذائية.

- يؤمن هذا الفرع تربية الحيوانات اللازمة للاختبارات العلمية.

- تعيين الحد الاقصى من الجراثيم التي يمكن ان تتضمنها مياه الشرب والمواد الغذائية باعتبارها لا تزال صالحة للشرب والاستهلاك.

المادة 60

يقوم فرع الحميات (الفيروس ):

- بالفحوص الرامية الى تشخيص الامراض التي تسببها الحمات ومراقبة سيرها وتقدير درجة المناعة ضدها.

المادة 61

يتولى فرع الكيمياء:

- التحاليل الكيميائية الحياتية ولاتحاليل الكمائية للمياه بما فيها مياه الشرب والمياه المالحة وتحاليل المواد الغذائية , والمشروبات الروحية وجميع المواد المستعملة في تحضيرها وتلوينها وحفظها كما يقوم بالتحاليل الكيمائية اللازمة للوقاية من الامراض المهنية.

- اقتراح الشروط التي يجب ان تخضع لها المواد الغذائية مع مقاييس الجودة وتحديد المواد التي يمكن ادخالها فيها من ملونات وحافظات ومحليات وغيرها مع تحديد كمياتها والاشتراك مع الجهات المختصة لوضعها بالصيغة النهائية واعدادها بشكل مشاريع قوانين او انظمة نافذة.

- ويؤمن هذا الفرع التحاليل والاختبارات المتعلقة بتركيب الادوية والمستحضرات الطبية وسلامتها.

المادة 62

يقوم فرع الانسجة بفحوص الانسجة المرضية والفحوص الخلوية, وبصورة خاصة الفحوص الرامية الى تشخيص السرطان.

المادة 63

يتولى فرع مصرف الدم:

- تحضير الدم والكريات والبلاسما ,و متفرعات البلاسما, والقيام بالفحوص الهيمالوجية والاشراف الفني على مصارف الدم الفرعية.

المادة 64

يتولى رؤساء الفروع الفنية في المختبر المركزي للصحة العامة:

- توزيع الاعمال بين الموظفين التابعين لهم والاشراف عليهم وتوقيع النتائج وهم مسؤولون عن الاعمال التي تقوم بها فروعهم. ولهم ان يفوضوا خطيا رؤساء المختبرات التابعين لهم بتوقيع نتائج فحوص وتحاليل معينة.

المادة 65

لمدير المختبر المركزي للصحة العامة ولرؤساء الفروع الفنية فيه ان يقوموا بابحاث علمية ضمن حقول اختصاصهم.

ولرؤساء هذه الفروع ان يختاروا مواضيع هذه الابحاث شرط ان يوافق عليها مدير المختبر المركزي بعد تقديره مدى تأثيرها على موازنة المختبر المركزي للصحة العامة.

ولمدير عام وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يأذن لبحاثين من غير الموظفين الاشتراك بهذه الابحاث .

ولا تعتبر الابحاث العلمية داخلة في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم.

المادة 66

تقوم المختبرات الفرعية في المستشفيات والمستوصفات بالفحوص والتحاليل التي تحددها لجنة المختبرات الفرعية ويوافق عليها مدير المختبر المركزي للصحة العامة وذلك ضمن امانيات تجهيزات هذه المختبرات وملاكها.

المادة 67

1) تؤلف لجنة دائمة تدعى لجنة المختبرات الفرعية وقوامها:

- مدير المختبر المركزي للصحة العامة رئيسا .

- رئيس فرع الكيمياء .

- رئيس فرع الجراثيم .

- رئيس فرع مصرف الدم. *اعضاء

رئيس مختبر المستوصف المركزي في بيروت مقررا .

2) تكون مهمة لجنة المختبرات الفرعية الاشراف على سير العمل الفني في المختبرات الفرعية وبنوع خاص :

- تحديد نوع الفحوص التي يجب اجراءوها في كل مختبر فرعي والعمل على زيادة هذه الفحوص عن طريق تحسين تجهيزات هذه الفروع ورفع مستوى معارف موظفيها.

- تحديد نوع الفحوص التي يجب ارسالها من مختبرات المستشفيات والمستوصفات لتجرى في المختبر المركزي.

- توحيد الطرق المخبرية التي يجب اتباعها في المختبرات الفرعية لتكون متناسقة مع الطرق المستعملة في المختبر المركزي.

- تحديد التجهيزات والالات والمعدات الفنية المتوجب توفرها في كل مختبر فرعي.

- اتخاذ التدابير لتمرين المحرضين المخبريين العاملين في المختبرات الفرعية ولرفع مستوى معارفهم واعمالهم.

المادة 68

لمدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يقوم بالدعاية اللازمة لحمل المواطنين على التبرع بدمهم لمصرف الدم وله ان يعقد الاجتماعات وينظم المحاضرات ويستعمل النشرات الدعائية ووسائل الدعاية الاخرى لهذه الغاية.

المادة 69

لمدير المختبر المركزي للصحة العامة صلاحية اتخاذ التدابير الرامية لتقديم التسهيلات اللازمة للمتبرعين بدمهم ومنها:

- تقديم وسائل النقل.

- تنظيم عمله اخذ الدم في امكنة وفي اوقات تناسب المتبرعين .

- اعطاء المتبرعين وصولات يمكنهم بموجبها الحصول مجانا على كميات من الدم معادلة للكمية التي يكونون قد تبرعوا بها ذلك عندما يصابون هم وافراد عائلاتهم وانسبائهم بمرض او بحادث .

ولمدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يفوض الصلاحيات المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة الى رئيس مصرف الدم والى رؤساء مصارف الدم الفرعية.

المادة 70

في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد.

ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول.

الباب الثاني: الدوائر الاقليمية

الدوائر الاقليمية

المادة 71

تمثل وزارة الصحة العامة في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت بمصلحة الصحة العامة, وفي مركز كل قضاء بقسم للصحة العامة ملحق بمصلحة المحافظة.

الفصل الاول: دوائر المحافظات

المادة 72

يرئس مصلحة الصحة العامة طبيب برتبة رئيس مصلحة هو الرئيس المباشر لجميع موظفي الصحة العامة في المحافظة بما فيهم موظفي المستشفيات والمستوصفات .

المادة 73

تتولى مصلحة الصحة العامة:

- تنفيذ المناهج الصحية المقررة للمحافظة وتأمين الخدمات الوقائية والعلاجية والمخبرية بواسطة الاجهزة التابعة لها.

المادة 74

يلحق بمصلحة الصحة العامة:

- المهندس الصحي.

- المفتش الصيدلي باستثناء محافظتي الجنوب والبقاع .

- المستوصف المركزي.

- مركز مكافحة التدرن.

- مركز رعاية صحة الام والولد (باستثناء محافظة جبل لبنان) .

- قسم طبابة الموظفين .

- مستشفى الارشاد الصحي.

المادة 75

يتولى المهندس الصحي:

- تنفيذ المناهج الهندسية المتعلقة بالاعمال الايلة الى تصحيح المحيط والاشراف على مفارز مكافحة الملاريا في الحافظة .

- ابداء الراي في مشاريع انشاء المسالخ ومد شبكات المجارير في مدن المحافظة.

- اعداد مراحل المعاملات المتعلقة بالمحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية.

- تحديد تكاليف الاصلاحات الصحية المطلوب تنفيذها على نفقة المسؤول الممتنع وفقا للقوانين.

المادة 76

يقوم المفتش الصيدلي في المحافظة ومركز مكافحة التدرن مركز رعاية صحة الام والولد وقسم طبابة الموظفين في المحافظة ومفرزة الارشاد الصحي بالاعمال التي يقوم بها الموظفون المماثلون والوحدات المشابهة في محافظة بيروت .

المادة 77

يتألف المستوصف المركزي في طرابلس وصيدا وزحله من العيادات التالية:

- الجراحة.

- الامراض الداخلية .

- امراض الراس والعين والاذن والانف والحنجرة.

- الامراض الجلدية والزهرية.

- طب الاسنان.

- ومن صيدلية.

المادة 78

1) يتألف مستشفى المحافظة في بعبدا من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية --------------- 40 سريرا

- فرع امراض القلب ----------------- 10 سريرا

- فرع امراض الاطفال ----------------- 20 سريرا

- فرع الجراحة العامة والمسالك البولية والعظم----- 60 سريرا

- فرع امراض الرأس والعين ------------ 30 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء ---------- 30 سريرا

-----------------------

190 سريرا

ومن اشعة وصيدلية ومختبر وقسم اداري.

2) يتألف مستشفى المحافظة في طرابلس من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية -------------------- 60 سريرا

- فرع الامراض الجلدية والزهرية

- فرع امراض القلب

- فرع الامراض الانتقالية ------------------ 10 سريرا

- فرع امراض الاطفال ------------------ 20 سريرا

- فرع الجراحة العامة والمسالك البولية والعظم ----- 60 سريرا

- فرع امراض الرأس والعين -------------- 20 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء ------------ 30 سريرا

----------------------------

200 سريرا

ومن اشعة وصيدلية ومختبر وقسم اداري.

3) يتألف مستشفى المحافظة في صيدا من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية ----------------- 50 سريرا

- فرع الامراض الجلدية والزهرية

- فرع امراض الاطفال ------------------ 20 سريرا

- فرع الجراحة العامة والمسالك البولية والعظم ----- 40 سريرا

- فرع امراض الرأس والعين ------------- 20 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء ------------ 20 سريرا

-------------------------------

150 سريرا

ومن اشعة وصيدلية ومختبر وقسم اداري.

4) يتألف مستشفى المحافظة في زحله من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية ------------------- 50 سريرا

- فرع الامراض الجلدية والزهرية

- فرع امراض الاطفال ---------------------- 20 سريرا

- فرع الجراحة العامة والمسالك البولية والعظم------- 70 سريرا

- فرع امراض الرأس والعين ------------------- 15 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء --------------- 20 سريرا

---------------------------------

175 سريرا

ومن اشعة وصيدلية ومختبر وقسم اداري.

المادة 79

يؤمن مختبر المستشفى المركزي وفرع الاشعة في طرابلس وصيدا وزحله الفحوصات المخبرية والشعاعية التي يطلبها اطباء المستوصف المركزي ومركز مكافحة التدرن ورعاية صحة الام والولد في المحافظة واطباء الاقضية واطباء المستوصفات في الاقضية.

المادة 80

يشرف صيدلي مستشفى المحافظة على صيدلية المستوصف المركزي.

المادة 81

يتولى صيدلي مستشفى المحافظة في صيدا وزحله تفتيش صيدليات المحافظة باستثناء قضائي بعلبك والهرمل الذي يقوم بتفتيش الصيدليات الموجودة فيهما صيدلي مستشفى بعلبك في حال وجوده.

المادة 82

يتولى اطباء الامراض الجلدية والزهرية في مستشفيات بيروت وطرابلس وصيدا وزحله معالجة الامراض الجلدية في مستشفياتها المركزية.

الفصل الثاني: قسم القضاء

المادة 83

يرئس قسم الصحة العامة في كل قضاء طبيب قضاء برتبة رئيس قسم, وهو الرئيس المباشر لجميع موظفي الصحة العامة في القضاء بما فيهم موظفي المستشفيات والمستوصفات .

المادة 84

تتولى طبابة القضاء:

المعاينة في مستوصف مركز القضاء باستثناء بعبدا وصيدا وطرابلس وزحله.

- تأمين الاتصال بمستشفيات المحافظة ومستشفى القضاء والمستشفيات الريفية, حيث توجد المستشفيات المتعاقدة لادخال المرضى ونقلهم اليها عند الحاجة.

- جمع المعلومات عن الاحداث الحيوية والصحية كالولادات والوفيات واسبابها وعن الامراض الانتقالية.

- القيام بالاعمال الرامية الى مكافحة الامراض الانتقالية.

- القيام باعمال رعاية صحة الام والولد وجمع المعلومات عن المعاقين وتوجيه ذوي العوائق الى حيث يمكن اعادة

تأهيلهم او معالجتهم.

- اقتراح الموافقة على الترخيص بالمحلات المصنفة من الفئة الثالثة.

- الكشف وابداء الرأي لوزارة التربية الوطنية بطلبات ترخيص بفتح مدارس جديدة.

- الكشف وابداء الرأي لمصلحة السياحة والاصطياف بطلبات الترخيص بفتح مقاهي وملاهي الخ...

- الكشف وابداء الرأي للقائمقام بطلبات الترخيص بانشاء المدافن والمقابر.

- القيام بالتفتيش الصحي في المدارس الرسمية والخاصة وتأمين الخدمات الصحية المدرسية في المدارس الرسمية.

- نشر الارشادات الصحية بين الاهلين لتنوير المواطنين حول طرق المحافظة على الصحة العامة وتحسينها.

- المحافظة على سلامة مياه الشرب ومراقبة تصريف المياه المالحة واتلاف النفايات ومراقبة الشروط الصحية في كل

المحلات التي يسكنها الاهلون او يرتادونها او يعملون فيها.

- مراقبة المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمستودعات التي تحضر وتبيع الاغذية على اختلاف انواعها ومراقبة متعاطى

تحضير الاغذية وملامسيها.

- مراقبة الشروط الصحية في المدافن العامة والخاصة.

- مراقبة الزرائب والاسطبلات وكيفية تصريف الفضلات الحيوانية.

- مراقبة الحيوانات العاضة المحجور عليها المدة التي تنص عليها القوانين والانظمة.

- الاشراف على اعمال اطباء البلديات في القضاء.

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة.

المادة 85

يلحق بطبيب القضاء :

- المراقبون والمأمورون الصحيون.

- مستشفيات القضاء والمستشفيات الريفية حيث توجد.

- المستوصفات حيث توجد.

المادة 86

يتألف المستشفى الريفي من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية والاطفال 15 سريرا .

- فرع التوليد وامراض النساء 5 اسرة .

- ومن مستوصف للمعاينات الخارجية.

المادة 87

تتألف فرقة المستوصف المتجول من:

- طبيب رئيس قسم.

- قابلة قانونية.

- ممرضة.

- سائق سيارة.

- خادمة.

المادة 88

تقوم هذه الفرقة بالمعاينات الطبية وتأمين العلاجات في مركز المستوصف وتتجول في سيارة اسعاف مجهزة للمعاينات الطبية وتؤمنها وزارة الصحة العامة.

وذلك وفقا لبرنامج شهري يضعه طبيب المستوصف بالاتفاق مع طبيب لاقضاء وموافقة القائمقام.

المادة 89

يتألف المستوصف الثابت من:

- طبيب رئيس قسم.

- ممرضة.

- خادم.

المادة 90

لطبيب القضاء ان يوفد حيث تدعو الحاجة احدى القابلات التابعات له او لفرقة الاسعاف للقيام بالتوليد الطبييعي.

المادة 91

يتولى طبيب المستوصف نقل الحالات المرضية الملحة والحوادث الطارئة بواسطة سيارة الاسعاف الى اقرب مستشفى حكومي.

المادة 92

يتألف مستشفى الدامور من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية 20 سريرا.

- فرع التوليد 10 سريرا .

- ومن صيدلية .

- ومستوصف للمعاينات الخارجية.

المادة 93

يتألف مستشفى صور من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية: 15 سريرا.

- فرع الاطفال : 10 اسرة.

- فرع الجراحة : 15 سريرا.

- فرع التوليد وامراض النساء : 10 اسرة.

المجموع: 50 سريرا

المادة 94

يتألف مستشفى بعلبك من الفروع التالية:

- امراض داخلية------------------------ 50 سريرا

- امراض الاطفال ---------------------- 30 سريرا

- الامراض الانتقالية ------------------- 10 اسرة

- التوليد وامراض النساء -------------- 30 سريرا

- جراحة عامة --------------- 30 سريرا

-----------------------------

150 سريرا

ومن صيدلية ومختبر واشعة وقسم اداري.

المادة 95

يتألف مستشفى خربة قنفار من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية والاطفال ------------- 20 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء ---------------- 10 اسرة

----------------------

30 سريرا

ومن صيدلية ومستوصف للمعاينات الخارجية.

المادة 96

يتألف مستشفى الشحار الغربي من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية والاطفال ----------- 20 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء ----------- 10 اسرة

--------------------------

30 سريرا

ومن صيدلية ومستوصف للمعاينات الخارجية.

المادة 97

يتألف مستشفى مرجعيون من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية والاطفال ---------- 20 سريرا

- فرع التوليد وامراض النساء ----------- 10 اسرة

---------------------

30 سريرا

المادة 98

يتألف مستشفى تبنين من الفروع التالية:

- فرع الامراض الداخلية والاطفال------------- 25 سريرا

- فرع امراض انتقالية ---------------- 10 اسرة

- فرع التوليد وامراض النساء -----------------15 سريرا

--------------------

50 سريرا

ومن صيدلية ومختبر ومستوصف للمعاينات واشعة.

اضيفت مستشفيات الاقضية التالية الجديدة مع فروعها وعدد الاسرة في كل منها بموجب المادة الاولى والثانية من

المرسوم 7148 ت 14/1/2002 ج ر 3 ت 17/1/2002 (والمعدل بموجب 1222 ت 8/8/2017

الباب الثالث: المجلس الصحي الاعلى

المادة 99

يحدث في وزارة الصحة العامة مجلس استشاري دائم يدعى المجلس الصحي الاعلى.

المادة 100

(عدلت بموجب قانون 369 / 1994 )

يتالف المجلس الصحي الاعلى من:

- وزير الصحة العامة رئيسا.

- المدير العام للصحة نائبا للرئيس.

- مدير عام وزارة البيئة عضوا.

- مدير عام الشؤون الاجتماعية عضوا.

- مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا.

- نقيبي الاطباء في بيروت والشمال عضوا.

- نقيبي اطباء الاسنان في بيروت والشمال عضوا.

- نقيب الصيادلة عضوا.

- نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة عضوا.

- عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية عضوا.

- عميد كلية الصحة العامة في الجامعة الاميركية عضوا.

- عميد معهد الطب الفرنسي عضوا.

- طبيب يمثل الصليب الاحمر اللبناني عضوا.

- ممثلين اثنين عن القطاع الاهلي العامل في القطاع الصحي عضوا.

المادة 101

يعين اعضاء المجلس الصحي الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 102

يعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء العضو الذي يتغيب عن اجتماعات المجلس الصحي بدون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية ويكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفة.

المادة 103

يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة او بناء على طلب اربعة من الاعضاء .

ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس .

ويعتمد في التصديق على اكثرية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 104

يتولى المجلس الصحي الاعلى:

- درس البرامج الطويلة الامد ومناهج العمل السنوية في وزارة الصحة العامة على ضوء التصاميم والدروس التي تضعها الوحدات المختصة.

- ابداء الرأي في مشاريع الاتفاقات بين الوزراء والمنظمات الصحية الدولية والاجنبية.

- اعداد البرامج الصحية التي لا تدخل في صلاحيات وحدات معينة في وزارة الصحة العامة كمكافحة السرطان وقضايا التغذية.

- ابدأ الرأي بشأن توزيع المساعدات على البلديات والهيئات والجمعيات العلمية والاجتماعية.

- ابدأ الراي في شأن توزيع المنح الدراسية والمساعدات الثقافية على الموظفين وعلى الاشخاص المرشحين للتوظيف .

- درس مشاريع القوانين والانظمة الصحية وابدأ الرأي فيها وبصورة خاصة مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بتعديل ملاك الوزارة وتعديل صلاحيات وحداتها وتنظيمها.

- ابدا الرأي بشأن الاشتراك بمؤتمرات المنظمات الدولية وبالمؤتمرات العلمية وبشأن تأليف الوفود الى هذه المؤتمرات .

- الاطلاع على مقررات لامنظمات الصحية الدولية, وعلى برامجها وتوجيهاتها والسعي الى تطبيقها.

- تقديم التوصيات في حال حدوث اوبئة خطرة او كوارث عامة.

- درس كل القضايا التي يحيلها وزير الصحة العامة وابدأ الرأي فيها.

الباب الرابع: احكام مختلفة

المادة 105

ينظم في دائرة الحجر الصحي والمحاجر الصحية التابعة لها دوام مستمر فيها نهاري وليلي.

المادة 106

ينظم في مستوصف مكافحة الكلب دوام اضافي في ايام التعطيل الرسمي من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية عشرة.

المادة 107

يشرف على العمال المياومين القائمين لاعمال مكافحة الحشرات والقواضم المراقبون والمأمورون الصحيون في طبابات الاقضية.

المادة 108

1) يتولى ادارة مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك,

- طبيب رئيس مستشفى برتبة رئيس دائرة وموظف اداري برتبة رئيس قسم ورئيسة ممرضات .

2) يتولى القسم الاداري:

- اعمال التحرير والتسجيل وحفظ الاوراق الادارية.

- تسجيل حركة دخول المرضى وخروجهم وتصفية مخالفات المتوفين.

- الاشراف على حركة سيارات الاسعاف .

- الاشراف على الاعاشة وتهيئة الطعام.

- تأمين الانضباط والنظافة العامة والاشراف على الموظفين الاداريين.

- تأمين المرافق الضرورية ومنها المياه والانارة والتدفئة والهاتف وصيانة الياتها وتجهيزاتها.

ويعتبر رئيس القسم على جميع المواد والموجودات في المستشفى.

المادة 109

يتولى ادارة كل من المستشفيات :

صور وتبنين ومرجعيون والدامور وخربة قنفار والشحار الغربي والمستشفيات الريفية في:

جزين - بتدين - شحيم - حمانا - عرجس - بشري - حلبا- راشيا والهرمل , طبيب ملازم - برتبة رئيس قسم , تعاونه رئيسة ممرضات.

المادة 110

ينظم الطبيب رئيس المستشفى دوام الموظفين وذلك بغية استمرار خدمة المرضى والعناية بهم.

المادة 111

ينظم الطبيب رئيس المستشفى للجراحين في مستشفيات طرابلس وزحله وصيدا دواما اضافيا بما فيه ايام التعطيل الرسمي لتأمين معالجة الحوادث الطارئة.

المادة 112

يتقاضى الاطباء الجراحون الذين يؤمنون الدوام الاضافي للحوادث الطارئة تعويضا خاصا يحدد بمرسوم.

المادة 113

يعمل اطباء الملاك ب ثلاثة ايام الاسبوع وبمعدل ثلاث ساعات على الاقل كل مرة.

المادة 114

ينظم في فرعي الجراثيم والكيمياء في المختبر المركزي دوام يومي لغاية الساعة السابعة عشرة اما في ايام التعطيل الرسمي فمن الساعة التاسعة لغاية الثانية عشرة صباحا.

المادة 115

ينظم في فرع مصرف الدم دوام يومي بما فيه ايام التعطيل الرسمي لغاية الساعة السابعة عشرة ويمكن ان يجعل الدوام في مصرف الدم مستمرا نهاراو ليلا.

المادة 116

للطبيب رئيس المستشفى في المحافظات الحق بتنظيم دوام اضافي في المختبرات التابعة لمستشفيات المحافظة ومستوصفاتها وفي مصارف الدم التابعة للمستشفيات .

المادة 117

يؤمن الدوام الاضافي في الوحدات المذكورة في المواد السابقة موظفو هذه الوحدات .

المادة 118

يحق لمدير العناية الطبية تأليف لجنة مهمتها مراقبة فواتير المؤسسات المتعاقدة بتدقيق فواتير المستشفيات ومدى انطباقها على سجلات هذه المؤسسات .

المادة 119

تستعمل اسرة الفروع الشاغرة لمرضى موجهين لفرع اخر في حال عدم وجود اسرة شاغرة في الفرع المختص .

المادة 120

يشرف صيدلي المستشفى على اعمال مختبر المستشفى ويجري التحاليل الكيمائية فيه عند الاقتضاء.

المادة 121

في الحالات العادية يقبل في مستشفيات الحكومة المتعاقدة:

1) المرضى حاملو امر الدخول من المدير العام لوزارة الصحة العامة او من مدير العناية الطبية او من المحافظين.

2) المرضى المرسلون بموجب بطاقة دخول موقعة من اطباء المستوصفات المركزية او اطباء الاقضية او اطباء المستوصفات الحكومية شرط ان تكون هذه البطاقات مرقمة وحاملة الختم لهذه المؤسسات .

المادة 122

(عدلت بموجب مرسوم 325 / 1970 )

على المريض الذي يطلب مساعدة صحية ان يطلبها من المركز الصحي الذي يختاره وعلى رئيس المركز المذكور او من ينوب عنه ان يقبل المريض او يرفض قبوله بعد بيان اسباب الرفض .

في حالة عدم امكانية قبول المريض لاسباب فنية مانعة تعمد الادارة في المركز الصحي الى ارشاد المريض للمراكز الاخرى التي تستطيع قبوله فيها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1971, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 123

يلحق مراقب صحي واحد بمديرية اللاجئين موقتا بموجب قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 124

يبقى فرع مصرف الدم تابعا لمديرية المختبر المركزي للصحة بصورة موقتة.

ويصبح هذا الفرع مع ملاكه وصلاحياته ملحقا بمستشفى بيروت عندما يتوفر المحل الملائم المذكور وتصبح صلاحيات مدير المختبر المركزي المتعلقة بفرع مصرف الدم من صلاحيات رئيس هذا الفرع.

المادة 125

خلافا للنصوص الواردة في هذا المرسوم يمكن لوزارة الصحة العامة تعيين مهندسين مدنيين بدلا من مهندسين صحيين ذلك خلال سنة 1962.

المادة 126

(عدلت بموجب مرسوم 3597 / 1966 )

يعمل موظفو الملاك ب من ممرضين وممرضات وممرضات مساعدات وخدم وعمال وطهاة الخ...في المستشفيات ويحق لهم تناول وجبات الطعام والاقامة اثناء قيامهم بالخدمة.

ويحق للاطباء الجامعيين الملازمين الذين يعملون في بعض مستشفيات الدولة والى طلاب الطب الذين يعملون في هذه المستشفيات بصفة مواظبين داخليين Internes des Hopitaux تناول وجبات الطعام اثناء قيامهم بالخدمة.

المادة 127

يتولى الخدم في وحدات وزارة الصحة العامة اعمال التنظيفات وجميع المهام العائدة لصالح الخدمة التي يكلفون بها.

المادة 128

يحدد ملاك وزارة الصحة العامة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتحدد سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 129

تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم اوغير المتفقة مع مضمونه

المادة 130

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: على بزي