المواد
حدد ملاك ديوان المحاسبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا لمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي