All legislation

مرسوم Decree No. 2864 16/12/1959

تحديد ملاك مجلس شورى الدولة وسلسلة رواتب اعضائه وملاك الموظفين الاداريين

Type
مرسوم · Decree
Number
2864
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2324
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8342 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2864 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك مجلس شورى الدولة وسلسلة رواتب اعضائه وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك الموظفين الاداريين في مجلس الشورى وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا