المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة البريد والبرق والهاتف من: - المديرية العامة لللبريد والبرق 2- المديرية العامة للهاتف 3- المصلحة الادارية المشتركة
مرسوم Decree No. 2871 16/12/1959
مادة 1: تتألف وزارة البريد والبرق والهاتف من: - المديرية العامة لللبريد والبرق 2- المديرية العامة للهاتف 3- المصلحة الادارية المشتركة
مادة 2: تتولى المديرية العامة للبريد والبرق ادارة اعمال الحصر البريدي والبرقي السلكي واللاسلكي, وكل ما يتفرع عنه من خدمات عامة, وادارة صندوق التوفير الوطني, والعمليات المتعلقة بالمواد النقدية, والاعمال الاخرى الوارد ذكرها في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
مادة 3: تتألف المديرية العامة للبريد والبرق من: - الادارة المركزية - الوحدات التنفيذية
مادة 4: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة البريد - مصلحة البرق - مصلحة الشؤون المالية
مادة 5: يمارس الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة
مادة 6: تتولى مصلحة البريد ادارة اعمال الحصر البريدي وتنسيق الاعمال والمهام المنوطة بالوحدات التابعة لها, كما تتولى الاشراف للغاية ذاتها, على اعمال مكتبي البريد والطرود المركزيين, وعلى دوائر البريد والبرق الاقليمية وجميع مكاتب البريد والبرق الاقليمية وجميع مكاتب البريد والبرق الاخرى, فيما يتعلق بالخدمات البريدية
مادة 7: تتألف مصلحة البريد من: 1- دائرة الشؤون البريدية, ويلحق بها: - قسم البريد الداخلي - قسم الحسابات البريدية 2- قسم الطرود البريدية تشرف مصلحة البريد مباشرة, في سبيل ادارة الحصر البريدي والخدمات المتفرعة عنه على المكاتب التالية: - مكتب البريد المركزي - مكتب الطرود البريدية المركزي - مكاتب البريد والبرق في بيروت او الملحقة ببيروت وتشرف للغاية ذاتها, بواسطة دوائر البريد والبرق والاقليمية على مكاتب البريد والبرق في باقي المحافظات والاقضية
مادة 8: تتولى دائرة الشؤون البريدية قضايا البريدين الداخلي والخارجي وتؤمن, فيما يتعلق بالاستثمار البريدي العلاقات مع الادارات البريدية الاجنبية والمؤسسات الدولية (الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي) والشركات التي تؤدي خدمات بريدية كما تعد هذه الدائرة الدليل الرسمي للبريد
مادة 9: يتولى قسم البريد الداخلي تنظيم التوزيعات والاعمال البريدية في جميع المكاتب ويراقب تنفيذ شروط نقل البريد الداخلي كما يتلقى الاستعلامات عن المراسلات الداخلية والخارجية ويوجهها ويلاحقها ويقوم بمعاملات مواد المراسلات المهملة
مادة 10: يتولى قسم الحسابات البريدية تنظيم جداول اجور نقل البريد الجوي وتدقيقها ويعد حسابات التوسط البريدي
مادة 11: يتولى قسم الطرود البريدية قضايا الطرود البريدية واتفاقات نقلها وتأمين العلاقات بشأنها مع المصالح والادارات اللبنانية والاجنبية ويعد الدليل الرسمي للطرود البريدية
مادة 12: تتولى مصلحة البرق ادارة الحصر البرقي, السلكي واللاسلكي, وتنسيق وتوزيع الاعمال والمهام المنوطة بالوحدات التابعة لها. كما تتولى الاشراف للغاية ذاتها, على اعمال مكتب البرق المركزي وعلى دوائر البريد والبرق الاقليمية, وجميع مكاتب البريد والبرق الاخرى فيما يتعلق بالخدمات البرقية
مادة 13: تتألف مصلحة البرق من: 1- دائرة الشؤون البرقية 2- دائرة تدقيق البرقيات والحسابات البرقية 3- الدائرة الفنية, ويلحق بها: - غرفة الانشاءات والصيانة - المرآب - المصنع تشرف مصلحة البرق مباشرة, في سبيل ادارة الحصر البرقي والخدمات المتفرعة عنه, على المكاتب التالية: - مكتب البرق المركزي - مكاتب البريد والبرق في بيروت او الملحقة ببيروت وتشرف للغاية ذاتها, بواسطة دوائر البريد والبرق الاقليمية على مكاتب البريد والبرق في باقي المحافظات والاقضية
مادة 14: تتولى دائرة الشؤون البرقية التنظيم الداخلي للاعمال البرقية وتؤمن فيما يتعلق بالاستثمار البرقي العلاقات مع الادارات الاجنبية والمصالح الاستثمارية التي لها صلة مباشرة بالشؤون البرقية وقضايا المحطات اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية
مادة 15: تتولى دائرة تدقيق البرقيات والحسابات البرقية التدقيق في اجور البرقيات وتنظيم جداولها واجور الاتصالات اللاسلكية
مادة 16: تتولى الدائرة الفنية وضع التصاميم المتعلقة بالاسلاك البرقية والكشف على المحطات اللاسلكية الخصوصية, وتأمين الاعمال الفنية المشتركة بين ادارة البريد والبرق وادارة الهاتف
مادة 17: تتولى فرقة الانشاءات والصيانة درس مصادر القوى الكهربائية والقيام بالتجهيزات الداخلية في المكاتب لتأمين الخدمة البرقية كما تتولى صيانة وتصليح التمديدات والاسلاك وصيانة الالات المبرقة واللاقطة وتمديد وصيانة الاسلاك البرقية داخل الاراضي اللبنانية
مادة 18: يعهد الى المرآب تامين وصيانة السيارات ووسائل النقل اللازمة لاعمال ورش الخطوط البرقية واعمال نقل البريد وتوزيعه وتوزيع البرقيات وتنسيق اعمال السائقين
مادة 19: يعهد الى المصنع تصليح الادوات البريدية والبرقية والقيام باعمال الصيانة العادية في دور البريد والبرق
مادة 20: تتولى مصلحة الشؤون المالية ادارة الشؤون المالية المتعلقة بالحصرين البريدي- والبرقي, وكل ما يتفرع عنهما من مصالح وخدمات عامة كما تتولى تنسيق الاعمال- والمهام المنوطة بالدوائر التابعة لها او المرتبطة بها, والاشراف المباشر- للغاية ذاتها, على دوائر البريد والبرق الاقليمية وجميع مكاتب البريد والبرق- فيما يتعلق بالقضايا المالية والحسابية
مادة 21: تتألف مصلحة الشؤون المالية من: 1- دائرة المواد النقدية والارواق ذات القيمة, ويلحق بها: - القسم الداخلي للحوالات والشيكات البريدية - قسم الطوابع والاوراق ذات القيمة 2- دائرة المحاسبة المركزية ويلحق بها قسم المحاسبة الداخلية - قسم المحاسبة الخارجية - امانة الصندوق المركزي 3- دائرة صندوق التوفير الوطني
مادة 22: تتولى دائرة المواد النقدية والاوراق ذات القيمة القضايا المتعلقة بالحوالات البريدية والبرقية والشيكات البريدية وحسابات هذه الحوالات والشيكات كما تتولى اعداد مشاريع اصدار الطوابع البريدية
مادة 23: يتولى القسم الداخلي للحوالات والشكات البريدية تدقيق حسابات الحوالات البريدية والبرقية الداخلية والخارجية. كما يتولى ادارة عمليات الشكات البريدية
مادة 24: يتولى قسم الطوابع البريدية والاوراق ذات القيمة حفظ جميع انواع الطوابع البريدية, ومسك حساباتها, وتموين المكاتب بما يلزمها منها, كما يتولى حفظ دفاتر صور الحوالات وغيرها من الاوراق ذات القيمة ومواد ووسائل اصدار الطوابع
مادة 25: تتولى دائرة المحاسبة المركزية ضبط العلاقات المالية مع الادارات والمصالح الخارجية ومؤسسات النقل وادارة الحساب الخاص المتعلق بالعائدات البريدية والبرقية الخارجية كما تتولى تنظيم القيود الحسابية في مكاتب البريد والبرق الناتجة عن المعاملات البريدية والبرقية
مادة 26: يرئس دائرة المحاسبة المركزية موظف برتبة محتسب مركزي
مادة 27: يتولى قسم المحاسبة الداخلية التدقيق في حسابات مكاتب البريد والبرق وتقديم هذه الحسابات الى المراجع المختصة كما يتولى التدقيق في حسابات الطوابع والاوراق ذات القيمة
مادة 28: يرئس قسم المحاسبة الداخلية موظف برتبة رئيس محاسبة
مادة 29: يتولى قسم المحاسبة الخارجية تصفية الحسابات مع الادارات الخارجية وملاحقة ترصيدها
مادة 30: يرئس قسم المحاسبة الخارجية موظف برتبة رئيس محاسبة
مادة 31: تتولى امانة الصندوق المركزي تنظيم حركة النقود بين مختلف مكاتب البريد والبرق وتوحيدها وتؤمن دفع الاموال العائدة لحسابات المصالح والادارات الخارجية وقبضها
مادة 32: تتولى دائرة صندوق التوفير الوطني ادارة اعمال صندوق التوفير في بيروت والملحقات وتوحيد حساباته كما تتولى اعمال امانة سر هيئة ادارة الصندوق وتنفيذ مقررات هذه الهيئة
مادة 33: يتولى ادارة عمليات القبض والدفع في صندوق التوفير الوطني موظف برتبة رئيس محاسبة له صفة المحتسب المركزي
مادة 34: تتولى الوحدات التنفيذية تأمين الخدمات البريدية والبرقية وكل ما يتفرع عنها من خدمات عامة
مادة 35: تتألف الوحدات التنفيذية من: 1- مكاتب البريد والبرق 2- الشعب والفروع البريدية 3- دوائر البريد والبرق الاقليمية
مادة 36: تعمل المكاتب المركزية ومكاتب بيروت تحت سلطة مصالح الادارة المركزية مباشرة, وتعمل باقي المكاتب في المحافظات والاقضية تحت اشراف المحافظ او القائمقام بواسطة دوائر البرق والبريد الاقليمية
مادة 37: ترتبط الشعب والفروع البريدية مباشرة بمكاتب البريد والبرق الملحقة بها والواقعة ضمن منطقتها
مادة 38: تتولى مكاتب البريد والبرق تنفيذ الاعمال البريدية والبرقية بقبول مواد المراسلات والطرود, والبرقيات , وسوقها, وتوزيعها, وكذلك سحب الحوالات والشكات البريدية, ودفع قيمتها, وكل ما يطلب اليها تنفيذه من الخدمات العامة المتفرعة عن المعاملات البريدية والبرقية, ومعاملات المواد النقدية وصندوق التوفير الوطني
مادة 39: تحدث مكاتب البريد والبرق وتلغى وتصنف بمراسيم, بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف , ضمن نطاقي الملاك والاعتمادات المرصدة في الموازنة
مادة 40: تقسم مكاتب البريد والبرق, حسب اهميتها ونوع عملها, الى: آ- مكاتب مركزية ب - مكاتب بريد وبرق
مادة 41: المكاتب المركزية هي: 1- مكتب البريد المركزي 2- مكتب الطرود البريدية المركزي 3- مكتب البرق المركزي
مادة 42: يتولى مكتب البريد المركزي استلام وتوزيع المراسلات البريدية وتوحيد البريد الموجه من والى الخارج وسوقه كما يتولى معاملات الحوالات البريدية والبرقية والشكات البريدية والمواد النقدية وصندوق التوفير الوطني
مادة 43: يرئس مكتب البريد المركزي موظف برتبة رئيس مكتب مركزي يعاونه موظف برتبة مراقب عام يتوليان الاشراف على جميع اعمال المكتب الادارية والاستثمارية والحسابية
مادة 44: يتولى مكتب الطرود البريدية المركزي استلام وتسليم الطرود البريدية كما يتولى توحيد الطرود البريدية الخارجية الواردة والصادرة من والى مكاتب البريد والبرق وسوقها الى مواردها
مادة 45: يرئس مكتب الطرود البريدية المركزي موظف برتبة رئيس مكتب مركزي يعاونه موظف برتبة رئيس مراقبين يتوليان الاشراف على جميع اعمال المكتب الادارية والاستثمارية والحسابية
مادة 46: يتولى مكتب البرق المركزي قبول البرقيات الداخلية وسوقها الى مواردها. كما يتولى قبول البرقيات الموجهة الى الخارج وتأمين سوقها, اما مباشرة او بالواسطة وتوزيع البرقيات الواردة الى مدينة بيروت
مادة 47: يرئس مكتب البرق المركزي موظف برتبة رئيس مكتب مركزي يعاونه موظف برتبة مراقب عام يتوليان الاشراف على جميع اعمال المكتب الادارية والاستثمارية والفنية والحسابية
مادة 48: يقسم المكتب المركزي الى فروع ويمكن تقسيم الفرع الى غرف
مادة 49: يتولى رئاسة الفرع او الغرفة موظف برتبة رئيس مراقبين او رئيس غرفة. ويمكن تأمين رئاسة بعض الفروع والغرف بموظفين أخرين من ملاك البريد والبرق برتبة مراقب .
مادة 50: تحدد فروع وغرف كل مكتب بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 51: تقسم مكاتب البريد والبرق حسب اهمية عملها الى خمسة اصناف : مكتب صنف اول مكتب صنف ثاني مكتب صنف ثالث مكتب توزيع مكتب موسمي
مادة 52: تتولى مكاتب البريد والبرق, من اي صنف كانت , جميع الاعمال البريدية والبرقية معا, ويؤمن رؤساؤها, اذا لم يعين لها امناء صناديق مختصين عمليات الصندوق بانفسهم. اما مكتبا المرفأ والمطار الدولي فيقومان, بالاضافة الى ذلك, بتأمين مبادلة الارساليات البريدية الخارجية. تتولى مكاتب البريد والبرق في مراكز المحافظات , باستثناء مكتب بعبدا, قبول الطرود والرزم التحريرية وتسليمها, وذلك بعد معاينتها في مكتب بريد وبرق مركز المحافظة من قبل موظف او اكثر تنتدبه ادارة الجمارك لتحديد الرسوم التي قد تتوجب على هذه المواد. يرسل لهذه الغاية مكتبي الطرود المركزيين الطرود والرزم التحريرية الواردة من الخارج والموجهة الى اشخاص مقيمين في محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع الى مكاتب مراكز المحافظات المعنية, حيث يجري تسليم هذه المواد الى اصحابها, في مراكز المحافظات اذا كانت ذات صفة تجارية, وفي مكاتب البريد والبرق في المناطق التي يقيم فيها اصحاب هذه المواد اذا كانت ذات صفة خصوصية.
مادة 53: تتولى الشعب البريدية قبول مواد المراسلات البريدية العادية والمضمونة وسوقها وتوزيع ما يرد منها في مقر الشعبة.
مادة 54: تتولى الفروع البريدية قبول وسوق مواد المراسلات البريدية العادية والمضمونة فقط.
مادة 55: تقسم الشعب والفروع البريدية, حسب اهمية عملها الى اربع درجات : - شعبة او فرع درجة اولى - شعبة او فرع درجة ثانية - شعبت او فرع درجة ثالثة - شعبة او فرع درجة رابعة.
مادة 56: يناط بدوائر البريد والبرق الاقليمية مراقبة سير العمل في مكاتب البريد والبرق خارج مدينة بيروت والتفتيش الدائم عليها وتتولى بصورة خاصة: آ- في الشؤون الادارية:
- توجيه الموظفين مسلكيا في ضوء تعليمات الادارة المركزية - الاهتمام بشؤون موظفي البريد والبرق المحلية ومراجعاتهم - منح الاجازات الادارية والمرضية لمدة لا تتجاوز عشرين يوما - انتداب الموظفين لتأمين الوكالات واعطائهم اوامر السفر - تأمين الاصلاحات النثرية في مكاتب البريد والبرق - الصلاحيات التي قد تفوض الى رؤساء هذه الدوائر بقرار ' 1 رئيس مصلحة 1 ــــ 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم دائرة المحاسبة 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة القضايا 1 ــــ 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم دائرة المواد واللوازم 2 ــــ 1 رئيس قسم قسم الموظفين 1 ــــ 1 رئيس قسم قسم الاحصاء 1 ــــ
8 18 محرر او كاتب 3 محاسب 1 مستكتبة 2 حاجب 24ـــ
32 2- المديرية العامة للبريد والبرق آ- الادارة المركزية 1 مدير عام 1 ــــ 1 رئيس دائرة الديوان 1 ــــ 1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة مصلحة البريد 3 رئيس قسم 5 ــــ 1 رئيس مصلحة 2 رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة مصلحة البرق 1 رئيس فرقة اشغال 5 ــــ 1 رئيس مصلحة 2 رئيس دائرة 1 محتسب مركزي 2 رئيس قسم مصلحة الشؤون المالية 3 رئيس محاسبة 1 امين صندوق مركزي 10ــــ '' ب - الوحدات التنفيذية 3 رئيس مكتب مركزي 2 مراقب عام 4 رئيس مكتب صنف اول محافظة بيروت 8 رئيس مراقبين ـــــــــــــ 9 رئيس غرفة 26 ــــ 1 رئيس دائرة اقليمية 1 رئيس مكتب صنف اول محافظة جبل لبنان ــــــــــــــــ 2 ــــ 1 رئيس دائرة اقليمية 1 رئيس مكتب صنف اول محافظة لبنان الشمالي 1 رئيس مراقبين ــــــــــــــــــــ 3 ــــ 1 رئيس دائرة اقليمية 1 رئيس مكتب صنف اول محافظة لبنان الجنوبي 2 ــــ ـــــــــــــــــــ 1 رئيس دائرة اقليمية 1 رئيس مكتب صنف اول محافظة البقاع 2 ــــ ـــــــــــــ
89 94 رئيس مكتب صنف ثاني 35 مراقب 26 رئيس مكتب توزيع 20 محاسب أو محتسب 6 امين صندوق 1 رئيس مصلحة مصلحة الشبكات ـــــــــــــ 1 رئيس قسم 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة الدروس 1 رئيس قسم ـــــــــــــ 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة التنفيذ 1 رئيس قسم 2 رئيس اشغال 4 ــــ
41 محرر او كاتب 1 رسام 1 رئيس مصنع 1 رئيس مراب 18 ضارب على الآلة الكاتبة 2 رئيس ملاحظين 10 ملاحظ خطوط 22 موزع سائق 4 مهني 3 ميكانيكي 242 موظف استثمار 10 رئيس موزعين 75 موزع فراز 10 مرافق بريد 401 موزع 14 حاجب 7 خادم 1043ــــ
1100 المجموع '' 3 - مديرية الهاتف العامة ـــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 1 ــــ الادارة 1 مهندس رئيس مصلحة 1 مهندس اخصائي 1 رئيس قسم 3 ــــ 1 رئيس دائرة | الديوان 1 رئيس قسم | 2 ــــ 1 رئيس مصلحة | مصلحة الاتصالات 1 رئيس قسم | 2 ــــ 1 رئيس دائرة | 2 رئيس قسم | دائرة الدروس 2 رئيس اشغال | 5 ــــ 1 رئيس دائرة | 1 رئيس قسم | دائرة التنفيذ 1 رئيس اشغال 3 ــــ 1 رئيس مصلحة | مصلحة التجهيزات 1 رئيس قسم | 2 ــــ 1 رئيس دائرة | 2 رئيس اشغال | دائرة الدروس 3 ــــ 1 رئيس دائرة | 1 رئيس قسم | دائرة التنفيذ 1 رئيس اشغال | 3 ــــ 1 رئيس مصلحة مصلحة التمرين والمشاغل 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة المستودعات 2 رئيس قسم 3 ــــ 1 رئيس قسم قسم المرآب 1 ــــ 1 رئيس قسم قسم الاعداد المهني والمختبر 1 ــــ 1 رئيس مصلحة مصلحة الشؤون المالية 1 ــــ '' الفئة الثانية
1 1075 2 1000 مهندس رئيس مصلحة 3 930 4 860 5 790 6 720 1 1000 2 930 رئيس منطقة صنف اول 3 860 4 790 5 720 6 650 الفئة الثالثة
مهندس 1 650 رئيس منطقة صنف ثان 2 610 رئيس قسم فني 3 570 رئيس اشغال 4 530 وكيل ورشة فني 5 490 6 450 الفئة الرابعة
الرتبة الاولى 1 610 ـــــــــــــ 2 570 3 530 4 490 رسام 5 450 6 420 7 390 8 360 9 330 '
مادة 57: تتبادل دوائر البريد والبرق الاقليمية المخابرات ذات الطابع العام مع الادارة المركزية بواسطة المحافظ
مادة 58: يوقع رؤساء المصالح والدوائر ورؤساء الدوائر الاقليمية جميع المعاملات والمخابرات العائدة للوحدات الادارية والتنفيذية المرتبطة بهم او الواقعة تحت سلطتهم ما لم تمس مبدأ عاما, دونما حاجة الى تفويض خاص
مادة 59: ينوب عن رؤساء المصالح في حال غيابهم, دونما حاجة الى تفويض خاص في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعمالهم او صفة شخصية اناطها بهم القانون بعد موافقة المدير العام, رؤساء الدوائر التالية: رئيس الديوان : امين السر رئيس مصلحة البريد : رئيس دائرة الشؤون البريدية رئيس مصلحة البرق : رئيس دائرة الشؤون البرقية رئيس مصلحة الشؤون المالية: رئيس دائرة المحاسبة المركزية
مادة 60: ينوب عن رؤساء المكاتب المركزية في حال غيابهم, دونما حاجة الى تفويض خاص : في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعمالهم او صفة شخصية اناطها بهم القانون بعد موافقة المدير العام: رئيس مكتب البريد المركزي: المراقب العام الذي يعاونه رئيس مكتب البرق المركزي : المراقب العام الذي يعاونه رئيس مكتب الطرود البريدية: رئيس المراقبين الذي يعاونه وينوب عن رئيس الدائرة الاقليمية رئيس مكتب البريد والبرق في المحافظة بعد موافقة المحافظ
مادة 61: تتألف مديرية الهاتف العامة من: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية
مادة 62: تتألف الادارة المركزية من: 1- الديوان 2- مصلحة الاتصالات 3- مصلحة التجهيزات 4- مصلحة الشبكات 5- مصلحة التموين والمشاغل 6- مصلحة الشؤون المالية
مادة 63: يشرف على مصالح الاتصالات والتجهيزات والشبكات والتموين والمشاغل مهندس اختصاصي رئيس مصلحة يرتبط بالمدير العام يتولى بنوع خاص : - تنسيق الاعمال فيما بين المصالح المذكورة - جمع الاحصاءات واستخلاص النتائج منها وتحضير التصاميم النهائية - تأمين اعمال الرسم لجميع المصالح - تنظيم ملفات التلزيم النهائية
مادة 64: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة باستثناء اعمال المحاسبة
مادة 65: تعنى مصلحة الاتصالات بشؤون الاتصالات الهاتفية بين المدن والقرى والمناطق وشؤون الاتصالات الدولية - تعنى مصلحة التجهيزات بشؤون تجهيزات المراكز (داخل الابنية) - تعنى مصلحة الشبكات بشؤون شبكات الخطوط الهاتفية داخل المدن والقرى
مادة 66: تتولى مصالح الاتصالات والتجهيزات والشبكات , كل منها ضمن اختصاصها: - القيام بالاحصاءات اللازمة واستخلاص النتائج منها - درس حاجة مختلف المناطق الى المواصلات الهاتفية السلكية واللاسلكية والى توسيع الموجود منها, او تعديله, او تقدير الوقت الذي يجب ان تنفذ فيه هذه الاشغال - تصميم مشاريع الاشغال الجديدة, واشغال الصيانة, وتقدير الاعتمادات الاجمالية والسنوية اللازمة لها - اجراء الدروس التنفيذية وتحضير الخرائط والمصورات التفصيلية - تأمين تنفيذ الاشغال, من انشاءات جديدة, وصيانة وترميم, او الاشراف على ما يلزم تنفيذه
مادة 67: تتألف كل مصلحة من: - دائرة للدروس - دائرة للتنفيذ
مادة 68: تتولى مصلحة التموين والمشاغل: - حفظ الاليات والتجهيزات وتشغيلها, وصيانتها, ومراقبة انتاجها, ومسك القيود والسجلات المتعلقة بها - ادارة المستودعات وحركة المواد واللوازم والمحافظة عليها - تأمين اعمال الميكانيك والكهرباء والحدادة والنجارة والدهان الخ... - صيانة الابنية وتجهيزاتها (المفروشات - آلات تكييف الهواء- الانارة - ادوات الوقاية من الحريق والالات الحاسبة والكاتبة على انواعها الخ..) - الاشراف على تدريب الموظفين وعلى المختبر - تأمين حراسة المنشآت الهاتفية والابنية العائدة للهاتف - تأمين العمال والاختصاصيين اللازمين لفرق التنفيذ
مادة 69: تتألف مصلحة التموين والمشاغل من: - دائرة المشاغل وتتألف من قسم المشاغل الفنية, وقسم المشاغل العامة - دائرة المستودعات وتتألف من قسم المستودعات وقسم محاسبة المعدات والشبكات - قسم المرآب - قسم الاعداد المهني والمختبر
مادة 70: تتألف مصلحة الشؤون المالية من: - دائرة الخزينة - دائرة الواردات - دائرة التعرفة والدليل
مادة 71: تتولى دائرة الخزينة: - قبض الاموال العمومية ودفعها - مسك حسابات الموازنة والحسابات الخصوصية - اعداد مشروع قطع الحساب السنوي - ملاحقة تحصيل الواردات المحققة
مادة 72: يلحق بدائرة الخزينة صندوق مركزي يتولى: - قبض الاموال العمومية من صناديق المناطق والمراكز الهاتفية - دفع النفقات المترتبة على ادارة الهاتف
مادة 73: تتولى دائرة الواردات : - تدقيق جداول المخابرات الواردة من المراكز الهاتفية وتحديد المبالغ المستحقة على المشتركين من رسوم مخابرات واشتراك وغيرها - تحضير الوصولات بالمبالغ المستحقة على كل مشترك وايداعها المراكز المختصة - اجراء محاسبة المخابرات الدولية
مادة 74: تتألف دائرة الواردات من: - قسم المحاسبة الدولية - قسم حسابات المشتركين
مادة 75: تتولى دائرة التعرفة والدليل: - وضع الدراسات اللازمة لتحديد سعر الكلفة والتعرفات - اعداد مشاريع الاتفاقات الدولية بشأن الاتصالات الهاتفية وتحديد الحصص العائدة للادارة والاجور الواجب استيفاؤها - اعداد قسائم باسماء المشتركين وعناوينهم وبكل التحويرات والتبديلات التي تطرأ عليها - اعداد الدليل والنشرة الدورية
مادة 76: تتألف دائرة التعرفة والدليل من: - قسم الدعاية والدليل - قسم التعرفات والاتفاقات الدولية
مادة 77: تتألف الدوائر الاقليمية من المناطق التالية: - منطقة بيروت وضواحيها - منطقة جبل لبنان الشمالية - منطقة جبل لبنان الجنوبية - منطقة لبنان الشمالي - منطقة لبنان الجنوبي - منطقة البقاع
مادة 78: تتألف منطقة بيروت وضواحيها من: - دائرة الحركة - دائرة الاشغال - قسم المشتركين - قسم الواردات
مادة 79: تتولى دائرة الحركة تأمين توزيع المخابرات نهارا وليلا
مادة 80: تتولى دائرة الاشغال: - تركيب خطوط المشتركين الجدد واجهزتهم وتحويرها - تصليح الاعطال في المراكز والخطوط - اجراء التجارب اللازمة - الاعتناء بمعدات المراكز ويكون لديه مخزن يحتوي على المعدات والمواد التي يحتاج اليها
مادة 81: يتولى قسم المشتركين اجراء الدروس المتعلقة بالاشتراكات والقيام بجميع المعاملات العائدة لها
مادة 82: يتولى قسم الواردات : تدقيق قسائم المخابرات وتنظيم الجداول العائدة لها - اعداد الفواتير والايصالات العائدة لرسوم التأسيس للمشتركين الجدد, وللرسوم الطارئة - احصاء المخابرات وايداعها الدوائر المختصة
مادة 83: تتألف كل منطقة هاتفية غير منطقة بيروت من: - قسم الواردات والمشتركين - قسم الاشغال - المراكز الهاتفية
مادة 84: يتولى قسم الواردات والمشتركين الاعمال التي يقوم بها قسم الواردات وقسم المشتركين في منطقة بيروت
مادة 85: يتولى قسم الاشغال: صيانة المنشآت وترميمها وتركيب الخطوط والاجهزة للمشتركين الجدد, ويكون لديه مخزن يحتوي على الاليات والمعدات والمواد التي تحتاج اليها المنطقة
مادة 86: يتولى المركز الهاتفي, شؤون الاهلين الهاتفية, وخاصة: - تأمين حركة المخابرات الهاتفية وصيانة التجهيزات والشبكات والاتصالات الهاتفية - تسجيل الواردات وضبط الحسابات وتنظيم فواتير المشتركين - الاهتمام باصلاح خطوط المشتركين واجهزتهم - ضبط الخطوط البيانية لشبكة اتصالات المركز وخطوط المشتركين
مادة 87: تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المراكز الهاتفية التي تتألف منها كل منطقة غير منطقة بيروت
مادة 88: يلحق بكل منطقة صندوق او اكثر يتولى قبض المبالغ المتوجبة لادارة الهاتف
مادة 89: تتولى المصلحة الادارية المشتركة فيما خص مديرية البريد والبرق العامة ومديرية الهاتف العامة المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القانون والانظمة
مادة 90: تلحق ابتداء من اول سنة 1961 مصلحة البرق بمديرية الهاتف العامة باستثناء المرآب حيث تتألف عندئذ وزارة البريد والبرق والهاتف من: - المديرية العامة للبريد - المديرية العامة للبرق والهاتف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 6924 تاريخ 26/06/1961, article 1, 05/07/1961
مادة 1: يؤجل تطبيق احكام المادة 90 من المرسوم التنظيمي رقم 2871 تاريخ 16/12/1959 المتعلقة بالحاق مصلحة البرق بمديرية الهاتف العامة الى موعد آخر يحدد بمرسوم في حينه.
مادة 91: ينقل موظفو مديرية الهاتف العامة التابعون حاليا للملاك (ب ) الى الوظائف نفسها في الملاك (آ) ويحق لهم, خلال مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم, ان يختاروا بين تصفية حقوقهم واستيفاء تعويض الصرف عن الخدمات التي ادوها سابقا في الملاك (ب ), وبين ضم هذه الخدمات الى خدماتهم اللاحقة في الملاك (آ) يعتبر سكوت الموظف عن الاختيار بمثابة طلب تصفية لخدماته في الملاك (ب ) يترتب على الموظف الذي تضم خدماته الى الملاك (آ) ان يؤدي دفعة واحدة المحسومات التقاعدية المتوجبة عن سنوات الخدمة السابقة, وفقا لاحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959
مادة 92: يحدد ملاك وزارة البريد والبرق والهاتف وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. وتحدد سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في مديرية الهاتف العامة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم
مادة 93: تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه
مادة 94: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين