المادة 1
مادة 1: يدير مصلحة شؤون الانعاش الاجتماعي, تحت سلطة مجلس الادارة, واشرافه مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم Decree No. 2931 16/12/1959
مادة 1: يدير مصلحة شؤون الانعاش الاجتماعي, تحت سلطة مجلس الادارة, واشرافه مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مادة 2: يشترط في المدير العام ان يكون من حملة الشهادات الجامعية الذين تولوا رئاسة احدى الدوائر او المؤسسات الكبرى مدة خمس سنوات على الاقل اكتسبوا خلالها خبرة كافية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية
مادة 3: يتولى المدير العام تحضير اعمال المجلس وتنفيذ مقرراته, وتمثيل المصلحة في مالها من حقوق وما عليها من واجبات وامام القضاء, وعقد النفقة ضمن الحدود التي يعينها نظام المصلحة الداخلي, وتأمين سائر المهام المنصوص عليها في هذا النظام
مادة 4: يحدد ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويجوز تعديله كلما دعت الحاجة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالمصالح المستقلة
مادة 5: تنظم مصلحة الانعاش الاجتماعي بمرسوم لاحق
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين