المادة 1
يلحق مركز الدراسات الاقتصادية والمالية (معهد الادارة والمال) بادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية التي تكلف بتصفيته وفقا لاحكام هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 2889 16/12/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران 1952 المتعلق بانشاء مركز الدراسات الاقتصادية والمالية والمعدل بالمرسومين رقم 123 و 177 تاريخ 15 تشرين الثاني واول كانون الاول 1958
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
يلحق مركز الدراسات الاقتصادية والمالية (معهد الادارة والمال) بادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية التي تكلف بتصفيته وفقا لاحكام هذا المرسوم
(عدلت بموجب مرسوم 3076 / 1960 )
تلغى السنة الدراسية الاولى عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1959-1960
تلغى السنة الدراسية الثانية عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي- 1960 - 1961.
يقفل المركز نهائيا عند اتمام الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1961-1962.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3076 تاريخ 11/01/1960, article 1, 13/01/1960
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2889 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: - تلغى السنة الدراسية الاولى عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1959-1960 تلغى السنة الدراسية الثانية عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي- 1960 - 1961. يقفل المركز نهائيا عند اتمام الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1961-1962.
يبقى مركز الدراسات المالية والاقتصادية خلال فترة التصفية خاضعا للاحكام القاضية بتنظيمه
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس