المادة 11
مادة 11: تكون جميع اعمال اللجنة ومعاملاتها المالية موضوع محاسبة, ان في النقد او في المواد تجرى هذه المحاسبة التي يتولاها محاسب تعينه اللجنة, وفقا للاصول التجارية وتحت اشراف اللجنة. يدقق المحاسب باوراق الثبوت العائدة لكل تأدية ويتثبت عن صحتها, ويوقع مع اللجنة او مع العضو المفوض على جميع الايصالات واوامر القبض والدفع وسحب الاموال والسندات المودعة لحساب اللجنة وعلى كل اصدار او تظهير او حسم للسندات التجارية.