All legislation

مرسوم Decree No. 10658 28/08/1968

تحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين من التفاح لموسم سنة 1968 وبيعها لحسابهم

Type
مرسوم · Decree
Number
10658
Date
28/08/1968
Official Gazette
Issue 72, 05/09/1968, p. 1310-1314
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12428 تاريخ 24/04/1969 (Art. 12)
مرسوم رقم 10952 تاريخ 30/09/1968 (Arts. 5, 6 and the text)
مرسوم رقم 10945 تاريخ 23/09/1968 (Arts. 1, 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 المتضمن

تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة اللبنانية, وخاصة البند 11 من

المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتضمن

تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على الضرورة الناتجة عن ظروف غير عادية طارئة والداعية

لاتخاذ تدابير استثنائية مساعدة على تسويق وتصريف محاصيل

صغار المزارعين من تفاح موسم سنة 1968 .

بناء على توصية مكتب الفاكهة اللبنانية بالقرار الصادر عن

مجلس ادارته برقم 119/68 تاريخ 19/7/1968

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/8/1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد بموجب احكام هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 في استلام تفاح موسم سنة 1968 من صغار المزارعين الذين لا يجاوز انتاج الواحد منهم الفي صندوق ولا يقل عن المائة وبيعه لحسابهم. يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي. تحدد كميات التفاح التي يجاز استلامها بالشروط المحددة في هذا المرسوم, بمليون صندوق. تحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم كيفية استلام المليون صندوق المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 2

مادة 2: على الراغبين في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان يتقدموا بطلبهم من مكتب الفاكهة بمهل تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة اللاحقة على ان لا تتعدى تاريخ الثلاثين من ايلول 1968 . يضم الى الطلب :

آ- صورة عن سند التمليك او شهادة القيد, او افادة عقارية او افادة من مختار المحلة تبين اسم مالك البستان وموقعه.

ب - افادة من مالك البستان مصدقة من مختار المحلة تثبت ان المزارع المستدعي هو مستثمر البستان عندما لا يكون مالكه.

ج- تصريح يوقعه المزارع يفيد ان محصوله لا يجاوز الفي صندوق قياسي عادي وفي حال تعدد الشركاء تصريح من كل منهم بأن حصته لا تجاوز هذا المقدار, وان المزارع سيعمد الى القطاف في الموعد الذي تحدده له اللجنة.

د- سند توكيل منظم لدى الكاتب العدل او لدى موظف محلف ينتدبه مجلس ادارة مكتب الفاكهة لهذه الغاية. يجب ان يتضمن سند الوكالة تعهد المزارع بتسليم كامل محصوله لمكتب الفاكهة وتوكيل اللجنة التي تعمل باسمه وكالة غير قابلة العزل بادارة عمليات الاستلام والحفظ والتوضيب والبيع والتصرف وتحديد الحقوق وتصفيتها وفاقا للشروط والاصول المحددة في هذا المرسوم. تقدم طلبات الجمعيات التعاونية من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية, على ان يرفق بها:

آ- بيان يتضمن اسم كل عضو ومقدار محصوله ونوعه وموقع بستانه.

ب - سند وكالة موقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومصدق بقرار من هذا المجلس .

ج- صورة عن نظام الجمعية الداخلي مصدقة من قبل دائرة التعاون لدى وزارة الزراعة. تنظم الطلبات والافادات والوكالات وفاقا لانموذج موحد تضعه لجنة الاستلام ويصدقه مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 3

مادة 3: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة لجنة تتولى باسمه ولحسابه ادارة عمليات استلام التفاح من المزارعين وحفظه وتوضيبه وبيعه والتصرف به لحسابهم, وتصفية حساب كل منهم. تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي تستوجبها مهمتها بما فيها التعاقد والانفاق والمقاضاة والمصالحة والتحكيم وانابة الغير والمقايضة وبيع البضاعة المقايض عليها بالاسعار التي تراها موافقة, كما وانه يحق لها, بعد موافقة مجلس الوزراء, بيع المحاصيل المسلمة اليها باسعار مخفضة الى شركات تصنيع التفاح والى المؤسسات الخيرية او العامة وتقديم الهبات والهدايا من هذه المحاصيل. ولها ان تفوض الامضاء الى اي من اعضائها وتمارس اعمالها وفاقا للعرف التجاري. تضع اللجنة نظام عملها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 4

مادة 4: تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وتحدد بالطريقة نفسها تعويضات اعضائها عن اتعابهم ونفقات نقلهم وانتقالهم ويعتبر 50% منها بمثابة تعويض نقل وانتقال.

لا يحق للاعضاء ان يتقاضوا اي اجر او تعويض اخر سوى اجور النقل ونفقات الاقامة في حال الانتقال خارج الاراضي اللبنانية بسبب اعمال البيع في الخارج. تؤخذ هذه التعويضات من المصاريف العمومية لعمليات الاستلام والبيع وتقيد في حسابها.

المادة 5

مادة 5: تستلم المحاصيل في البراد او البرادات التي تعينها اللجنة ووفقا للشروط التي تحددها. ولها ان تكشف على الثمار المطلوب تسليمها قبل تاريخ القطاف الذي لها ان تحدده لكل مزارع دون ان يكون هذا الكشف ملزما لها بقبول جزء او كامل البضاعة. اذا لم تعين اللجنة للمزارع موعدا للقطاف بمهلة عشرة ايام من تاريخ ورود الطلب المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم يحق للمزارع قطف ثماره وايداعها البراد المعين له من قبل اللجنة. وعلى اللجنة عندئذ الاستلام منه اذا كانت ثماره مطابقة للمواصفات والشروط المفروضة. لا يجوز استلام محصول على وجه نهائي, ما لم تكن ثمار التفاح سليمة كاملة التكوين, محتفظة بعنقها. غير مفرطة بالنضج, ذات قطر لا يقل عن 6 سنتمترات , صالحة للتصدير ومعبأة بصناديق مقبولة للتصدير. يبقى المزارع مسؤولا عن عدم انطباق الثمار المسلمة على المواصفات المشروطة ان ظهر اختلاف في المواصفات بعد التسليم, باستثناء العطل الناجم عن التبريد. يعتبر ايضا مسؤولا عن المخالفات كل موظف انيط به فحص المحاصيل والتحقق من صحة مواصفاتها عند الاستلام.

المادة 6

مادة 6: يضمن مكتب الفاكهة للمزارع سعرا ادنى لثمار التفاح المسلمة منه الى اللجنة بالمواصفات والشروط المحددة في المادة الخامسة. يحدد السعر الادنى المضمون حسب مناطق انتاج الثمار بقرار من مجلس الوزراء قبل اول ايلول 1968 .

تعتمد الخرائط المنظمة من قبل وزارة الدفاع الوطني-قيادة الجيش العليا-لتحديد المناطق والارتفاعات . يفقد المزارع حقه في الاستفادة من السعر الادنى المضمون عندما يثبت للجنة ان الثمار المستلمة منه لا تنطبق على المواصفات المشروطة, ويعود للجنة في هذه الحال ان تقيم الثمار وفقا لما تراه مناسبا في حال قبولها استلام البضاعة نهائيا.

المادة 7

مادة 7: تدفع اللجنة للمزارع عند استلام الثمار وفقا للشروط التي تحددها سلفة على الحساب تعادل نصف الثمن المضمون على اساس السعر الادنى الذي يحدده مجلس الوزراء. كما تدفع له ايضا مبلغ 135 قرشا عن كل صندوق, وذلك عن ثمن الصندوق الخشبي واجرة نقله من البستان الى البراد. وللجنة, عند الاقتضاء وان رأت ذلك ممكنا ومناسبا ان تؤمن للمزارع الصناديق الخشبية اللازمة ووسائل نقل الثمار, على ان تقيد ثمنها واكلافها في حسابه, وذلك بدلا من اعطائه المبلغ المذكور في الفقرة الثانية السابقة. وتدفع اللجنة لحساب المزارع نفقات التبريد والحفظ والتوضيب والبيع وسائر المصاريف العمومية التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع.

المادة 8

مادة 8: يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة تدفع منه السلفات وسائر المدفوعات والمصاريف اللازمة لجميع عملياتها واعمالها, وذلك من اصل سلفات الخزينة التي رخص لوزير المالية ان يضعها تحت تصرف مكتب الفاكهة بموجب المرسوم رقم 10202 تاريخ 13 حزيران 1968 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها.

المادة 9

مادة 9: يمكن اللجنة ان تصنف المحاصيل المستلمة الى فئات بالنسبة لعناصر المفاضلة في المنطقة الانتاجية الواحدة ونوعية الثمار واوصافها المشوقة حسب العرف والتعامل التجاري, ولها عندئذ ان تحدد للكيلوغرام تفاح من كل فئة سعرا اعتباريا لا يقل عن السعر الادنى المضمون. تكون حصة كل مزارع في قيمة المحاصيل الاجمالية المسلمة معادلة لقيمة محصوله الاعتبارية بالنسبة لقيمة المحاصيل الاعتبارية الاجمالية.

المادة 10

مادة 10: يكلف موظفو ومستخدمو مكتب الفاكهة معاونة اللجنة في تنفيذ اعمالها وفقا لبرنامج يقره مجلس ادارة المكتب . وللجنة الاستعانة بموظفين من الادارات والمؤسسات العامة يكلفون بقرار من المرجع المختص . يمكن اللجنة اعطاء الموظفين والمستخدمين الذين يعاونونها في تنفيذ اعمالها تعويضات تقيد في حساب المصاريف العمومية لعمليات الاستلام والبيع.

المادة 11

مادة 11: تكون جميع اعمال اللجنة ومعاملاتها المالية موضوع محاسبة, ان في النقد او في المواد تجرى هذه المحاسبة التي يتولاها محاسب تعينه اللجنة, وفقا للاصول التجارية وتحت اشراف اللجنة. يدقق المحاسب باوراق الثبوت العائدة لكل تأدية ويتثبت عن صحتها, ويوقع مع اللجنة او مع العضو المفوض على جميع الايصالات واوامر القبض والدفع وسحب الاموال والسندات المودعة لحساب اللجنة وعلى كل اصدار او تظهير او حسم للسندات التجارية.

المادة 12

مادة 12: تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر تموز سنة 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما يلي: يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. اذا تبين للجنة, انه يتعذر اجراء التصفية في المهلة المحددة, تعرض الامر على مجلس ادارة مكتب الفاكهة قبل 20 تموز 1969 ويعود لهذا المجلس الموافقة على تأجيل التصفية وتحديد موعد اخر لها. وفي هذه الحالة تدفع اللجنة بعد موافقة مجلس ادارة المكتب رصيد الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد على ان يجري الدفع بتاريخ 31 تموز 1969 . اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة.

المادة 13

مادة 13: يعين مجلس ادارة مكتب الفاكهة خبيرين من بين خبراء المحاسبة المقبولين لدى المحاكم, يتوليان التدقيق المستمر في حسابات اللجنة وقيودها, ولهما الاطلاع على مستنداتها واوراقها المالية, ويقدمان الى المجلس المذكور تقريرا عن صحة الحسابات والميزانية وحساب الارباح والخسائر وحسابات التصفية. يحدد مجلس ادارة المكتب تعويضات الخبيرين بقراره. تدفع اللجنة هذه التعويضات من المصاريف العمومية.

المادة 14

مادة 14: يصدق مجلس ادارة مكتب الفاكهة بصورة نهائية حسابات اللجنة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وحسابات التصفية, بعد الاطلاع على تقرير الخبيرين, ويجرى بعد التصديق مباشرة دفع رصيد حقوق كل مزارع وفق حساب التصفية بعد حسم السلفات المدفوعة له.

المادة 15

مادة 15: يضع مجلس ادارة مكتب الفاكهة الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم وتصبح نافذة بعد تصديقها من وزيري الزراعة والمالية.

المادة 16

مادة 16: يلاحق ويعاقب وفقا للقوانين المرعية الاجراء كل من وقع او استعمل مستندات او تصاريح مزورة او مخالفة للواقع بقصد الاستفادة من احكام هذا المرسوم.

المادة 17

مادة 17: يترك للمزارع الخيار بين الاستفادة من احكام هذا المرسوم وبين الاستلاف كما حدده المرسوم رقم 10202 تاريخ 13 حزيران 1968 المتعلق باعطاء السلفات , ولا يجوز الجمع في الاستفادة من احكام المرسومين معا.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بيت الدين في 28 اب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط وزير المالية الامضاء: بيار اده