All legislation

مرسوم Decree No. 10659 28/08/1968

انشاء اتحاد وطني عام للجمعيات التعاونية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10659
Date
28/08/1968
Official Gazette
Issue 72, 05/09/1968, p. 1314-1319
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10659 تاريخ 28/08/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 وخاصة المواد 62 و64 و66 منه

بناء على المرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/65 المتخذ تطبيقا لاحكام مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتضمن تنظيم وزارة الزراعة وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7550 / 1974 )

مادة 1: ينشأ اتحاد وطني عام للجمعيات التعاونية يدعى "الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية". تنتسب اليه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية الاقليمية والجمعيات التعاونية المتحدة, ويكون هدفه:

- نشر وتطوير الحركة التعاونية اللبنانية في القطاعات الاقتصادية

- تمثيل الحركة التعاونية اللبنانية والدفاع عن مصالحها.

- القيام بالاشتراك مع ادارة التعاون المختصة.

- بتنسيق وتنظيم النشاطات التعاونية في لبنان.

- بوضع الدراسات والابحاث التعاونية اللازمة.

- باعداد ونشر وسائل التدريب والاعلام التعاونيين - بتدريب اعضاء وموظفي التعاونيات على الاعمال التعاونية.

- بالاطلاع ومراجعة حسابات الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية الاقليمية والجمعيات المتحدة.

- القيام بكل الاعمال التي من شأنها ان تؤول الى تحقيق الاغراض والاهداف التي نصت عليها انظمة اعضائه وبوجه عام اجراء جميع الاعمال التي تعود بالمنفعة على اعضائه وعلى الحركة التعاونية.

المادة 2

مادة 2: يشكل النظام الملحق بهذا المرسوم النظام الاساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية. يخضع الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية لانظمة وقوانين الجمعيات التعاونية, ويكون الاتحاد الوطني العام الوحيد للجمعيات التعاونية المجاز له ممارسة نشاطاته في كافة الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 28 اب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة خالد جنبلاط