المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7550 / 1974 )
مادة 1: ينشأ اتحاد وطني عام للجمعيات التعاونية يدعى "الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية". تنتسب اليه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية الاقليمية والجمعيات التعاونية المتحدة, ويكون هدفه:
- نشر وتطوير الحركة التعاونية اللبنانية في القطاعات الاقتصادية
- تمثيل الحركة التعاونية اللبنانية والدفاع عن مصالحها.
- القيام بالاشتراك مع ادارة التعاون المختصة.
- بتنسيق وتنظيم النشاطات التعاونية في لبنان.
- بوضع الدراسات والابحاث التعاونية اللازمة.
- باعداد ونشر وسائل التدريب والاعلام التعاونيين - بتدريب اعضاء وموظفي التعاونيات على الاعمال التعاونية.
- بالاطلاع ومراجعة حسابات الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية الاقليمية والجمعيات المتحدة.
- القيام بكل الاعمال التي من شأنها ان تؤول الى تحقيق الاغراض والاهداف التي نصت عليها انظمة اعضائه وبوجه عام اجراء جميع الاعمال التي تعود بالمنفعة على اعضائه وعلى الحركة التعاونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974, article 1 اصدار, 22/04/1974
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 10659 تاريخ 28/8/1968 ما يلي: - القيام بكل الاعمال التي من شأنها ان تؤول الى تحقيق الاغراض والاهداف التي نصت عليها انظمة اعضائه وبوجه عام اجراء جميع الاعمال التي تعود بالمنفعة على اعضائه وعلى الحركة التعاونية.