المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله- معلقه, على الجه التالي: من يوم الاثنين الى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة والاربعين. يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 740 تاريخ 07/12/1968, article 1, 26/12/1968
مادة 1: تعدل المواد: الاولى والثانية والثالثة من القرار الرقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 , على الوجه التالي: بدلا من: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-معلقة, على الوجه التالي: من يوم الاثنين الى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة والاربعين يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة عشرة. مادة 2: يقفل اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما ابتداء من- الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة- الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار وعيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الاضحى والفطر-عيد- الميلاد- عيد الفصح-عيد المولد النبوي-رأس السنة الهجرية. تقرأ: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-المعلقة-على الوجه التالي: شتاء: اعتبارا من اول تشرين الثاني حتى اخر نيسان: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة مساء. صيفا: اعتبارا من اول ايار حتى اخر تشرين الاول: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العشرين مساء. المادة الثانية: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء- من الساعة الرابعة عشرة بعد ظهر كل يوم السبت وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار-عيد الاستقلال-اول يوم من عيد الاضحى-عيد الميلاد-رأس السنة الميلادية-عيد شهداء الارمن. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 740 تاريخ 07/12/1968, article 1, 26/12/1968
مادة 1: تعدل المواد: الاولى والثانية والثالثة من القرار الرقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 , على الوجه التالي: بدلا من: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-معلقة, على الوجه التالي: من يوم الاثنين الى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة والاربعين يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة عشرة. مادة 2: يقفل اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما ابتداء من- الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة- الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار وعيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الاضحى والفطر-عيد- الميلاد- عيد الفصح-عيد المولد النبوي-رأس السنة الهجرية. تقرأ: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-المعلقة-على الوجه التالي: شتاء: اعتبارا من اول تشرين الثاني حتى اخر نيسان: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة مساء. صيفا: اعتبارا من اول ايار حتى اخر تشرين الاول: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العشرين مساء. المادة الثانية: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء- من الساعة الرابعة عشرة بعد ظهر كل يوم السبت وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار-عيد الاستقلال-اول يوم من عيد الاضحى-عيد الميلاد-رأس السنة الميلادية-عيد شهداء الارمن. والباقي دون تعديل.
مادة 3: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد التالية: عيد اول ايار وعيد الاستقلال - اول يوم من عيدي الاضحى والفطر- عيد الميلاد- عيد الفصح- عيد المولد النبوي - رأس السنة الهجرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 740 تاريخ 07/12/1968, article 1, 26/12/1968
مادة 1: تعدل المواد: الاولى والثانية والثالثة من القرار الرقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 , على الوجه التالي: بدلا من: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-معلقة, على الوجه التالي: من يوم الاثنين الى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة والاربعين يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة عشرة. مادة 2: يقفل اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما ابتداء من- الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة- الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار وعيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الاضحى والفطر-عيد- الميلاد- عيد الفصح-عيد المولد النبوي-رأس السنة الهجرية. تقرأ: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-المعلقة-على الوجه التالي: شتاء: اعتبارا من اول تشرين الثاني حتى اخر نيسان: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة مساء. صيفا: اعتبارا من اول ايار حتى اخر تشرين الاول: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العشرين مساء. المادة الثانية: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء- من الساعة الرابعة عشرة بعد ظهر كل يوم السبت وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار-عيد الاستقلال-اول يوم من عيد الاضحى-عيد الميلاد-رأس السنة الميلادية-عيد شهداء الارمن. والباقي دون تعديل.
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 6: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107, و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبدالله اليافي